و لو فضل أحدهما صح أيضا و ان كان عملهماسواء، و علل الحكم الأول و هو تساويهما معالإطلاق باقتضاء الاشتراك و أن الأصل عدمالتفصيل، و لانه المتبادر منه عرفا كماسبق في قوله بيننا.
أقول: لا يخفى ما فيه، فان اقتضاءالاشتراك التساوي ممنوع، بل هو أعم، و هوأول المسئلة أيضا، و دعوى أنه المتبادرمنه عرفا كذلك، و قد تقدم ما في الاستنادالى قوله «بيننا» من أن ظاهره انما هوالاشتراك مطلقا كما هو ظاهر الاخبار، لاالتنصيف كما ادعوه، و علل الثاني و هوتفصيل أحدهما مع استوائهما في العمل بأنغايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العملالكثير، و هو مما لا منافاة فيه لأن الأمرفي الحصة راجع الى ما يشترطانه، و يتفقانعليه قل أو كثر، و لان العقد الواحد معاثنين في قوة عقدين فيصح، كما لو قارضأحدهما في نصف المال بنصف الربح، و الأخرفي النصف الأخر بربع الربح، فإنه جائزاتفاقا مع تساويهما في العمل، و الخلافهنا انما هو من بعض العامة، حيث اشترطالتسوية بينهما في الربح مع التساوي فيالعمل، قياسا على اقتضاء شركة الأبدانذلك، و الأصل و الفرع عندنا باطلان.
الخامسة: لو اختلفا في نصيب العامل
فان مقتضى القواعد الشرعية أن القول قولالمالك بيمينه، لانه منكر لما يدعيهالعامل من الزيادة، و لان الاختلاف في فعلالمالك الذي هو تعيين الحصة و هو أبصر به،و لأن الأصل تبعية الربح لرأس المال، فلايخرج عنه الا ما أقر المالك بخروجه، والمعتمد من هذه الوجوه هو الوجه الأول،فإنه المعتضد بالنصوص الصحيحة الصريحة، وما عداه من المؤيدات الواضحة.
و قيل: ان هذا مع عدم ظهور الربح، أما معهفالحكم هو التحالف، لان كلا منهما مدع، ومدعى عليه، فان المالك يدعى استحقاق العملالصادر بالحصة الدنيا، و العامل ينكر ذلك،فيجيء القول بالتحالف، لان ضابطه كما