بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سلف في البيع أن ينكر كل واحد منهما مايدعيه الأخر، بحيث لا يجتمعان على أمر ويختلفان فيما زاد عليه، و رد بأنه ضعيف،لان نفس العمل لا يتناوله الدعوى، لانهبعد انقضائه لا معنى لدعوى المالكاستحقاقه، و كذا قبله، لان العقد الجائز،لا يستحق به العمل، و انما المستحق المالالذي أصله للمالك، و حقيقة النزاع فيهفيجيء فيه ما تقدم من الأصول و هو جيد.
السادسة [في حكم دفع المالك مال القراض فيمرض الموت]
الظاهر أنه لا اشكال فيما لو دفع المالكمال القراض في مرض الموت على الوجهالمعتبر من تعيين الحصة من الربح للعامل ونحوه، لوجود المقتضى و هو دخوله تحتالأدلة الدالة على مشروعية القراض و صحته،و عدم المانع، إذ ليس الا ما ربما يتوهم منالتفويت على الوارث بالنسبة إلى الحصةالمعينة للعامل من الربح، و إدخال النقصعليه بذلك، فيتعلق به الخلاف بين كونه منالأصل أو الثلث، و الحال أنه ليس كذلك إذلا تفويت على الوارث في الصورة المذكورة. و محل الخلاف في تلك المسئلة انما هو مايتبرع به المريض من المال الموجود حالالتبرع و هنا ليس كذلك، لان الربح غيرموجود يومئذ، بل هو متوقع الحصول، و قد لايحصل فلا يتصف بكونه مالا للمريض، ليترتبعليه الخلاف المذكور، ثم انه بعد حصولهفهو متجدد بسعي العامل بعد العقد، فليسللوارث فيه اعتراض، و لا نزاع بوجه منالوجوه، و هو ظاهر، و لا فرق في تلك الحصةالمعينة للعامل بين كونها قدر أجرة المثلأو أكثر أو أقل حسبما مر في غير هذه الصورةمن صور القراض. و بالجملة فإن مقتضى الأدلة كما عرفت صحةالمعاملة المذكورة حتى يقوم دليل علىالبطلان، و ليس فليس، و الله العالم.
السابعة [الأقوال في تملك العامل الربح]
يملك العامل من الربح بظهوره من غير توقفعلى انضاض العروض و لا قسمة المال بينهما،قال في المسالك: هذا هو المشهور بينالأصحاب بل لا يكاد