السادسة [في حكم دفع المالك مال القراض فيمرض الموت] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سلف في البيع أن ينكر كل واحد منهما مايدعيه الأخر، بحيث لا يجتمعان على أمر ويختلفان فيما زاد عليه، و رد بأنه ضعيف،لان نفس العمل لا يتناوله الدعوى، لانهبعد انقضائه لا معنى لدعوى المالكاستحقاقه، و كذا قبله، لان العقد الجائز،لا يستحق به العمل، و انما المستحق المالالذي أصله للمالك، و حقيقة النزاع فيهفيجي‏ء فيه ما تقدم من الأصول و هو جيد.

السادسة [في حكم دفع المالك مال القراض فيمرض الموت]

الظاهر أنه لا اشكال فيما لو دفع المالكمال القراض في مرض الموت على الوجهالمعتبر من تعيين الحصة من الربح للعامل ونحوه، لوجود المقتضى و هو دخوله تحتالأدلة الدالة على مشروعية القراض و صحته،و عدم المانع، إذ ليس الا ما ربما يتوهم منالتفويت على الوارث بالنسبة إلى الحصةالمعينة للعامل من الربح، و إدخال النقصعليه بذلك، فيتعلق به الخلاف بين كونه منالأصل أو الثلث، و الحال أنه ليس كذلك إذلا تفويت على الوارث في الصورة المذكورة.

و محل الخلاف في تلك المسئلة انما هو مايتبرع به المريض من المال الموجود حالالتبرع و هنا ليس كذلك، لان الربح غيرموجود يومئذ، بل هو متوقع الحصول، و قد لايحصل فلا يتصف بكونه مالا للمريض، ليترتبعليه الخلاف المذكور، ثم انه بعد حصولهفهو متجدد بسعي العامل بعد العقد، فليسللوارث فيه اعتراض، و لا نزاع بوجه منالوجوه، و هو ظاهر، و لا فرق في تلك الحصةالمعينة للعامل بين كونها قدر أجرة المثلأو أكثر أو أقل حسبما مر في غير هذه الصورةمن صور القراض.

و بالجملة فإن مقتضى الأدلة كما عرفت صحةالمعاملة المذكورة حتى يقوم دليل علىالبطلان، و ليس فليس، و الله العالم.

السابعة [الأقوال في تملك العامل الربح]

يملك العامل من الربح بظهوره من غير توقفعلى انضاض العروض و لا قسمة المال بينهما،قال في المسالك: هذا هو المشهور بينالأصحاب بل لا يكاد

/ 641