ذلك شائعا في المال كسائر الأموالالمشتركة، و التالي باطل، لانحصاره فيالربح، و لانه لو ملك لاختص بربحه، و لانالقراض معاملة جائزة و العمل فيها غيرمضبوط، فلا يستحق العوض فيها الا بتمامه،كمال الجعالة.
رابعها- أن القسمة كاشفة عن ملك العامل
لأن القسمة ليست من الأسباب المملكة، والمقتضى للملك انما هو العمل، و هي دالةعلى تمام العمل الموجب للملك قال فيالمسالك بعد نقل هذه الأقوال: و في التذكرةلم يذكر في المسئلة عن سائر الفقهاء منالعامة و الخاصة سوى القولين الأولين، وجعل الثاني للشافعي في أحد قوليه، و لأحمدفي إحدى الروايتين، و وافقا في الباقي علىالأول، و لا ندري لمن ثبتت هذه الأقوال، وهي مع ذلك ضعيفة المأخذ فإنا لا نسلم انالربح قبل الانضاض غير موجود، لان المالغير منحصر في النقد، فإذا ارتفعت قيمةالعرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأسالمال و الزائد ربح و هو محقق الوجود، و لوسلم انه غير محقق الوجود لا يقدح في كونهمملوكا فان الدين مملوك و هو غير موجود فيالخارج بل هو في الذمة أمر كلي هذا ما علىالثاني.
و على الثالث انه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع و يجوز ان يكونمالكا و يكون ما يملكه وقاية رأس المالفيكون الملك متزلزلا فاستقراره مشروطبالسلامة، و كذا لا منافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك و لانه لواختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مماشرط له و لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ولأن القسمة ليست من العمل في شيء فلامعنى لجعلها تمام السبب في الملك فلا وجهلإلحاقها بالجعالة و قد نبه عليه و لو سلمانه غير محقق الوجود في الوجه الرابع و منضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع لانه مترتبعليها انتهى كلامه زيد مقامه و هو جيد وجيهكما لا يخفى على الفطن النبيه.
ثم انه ينبغي ان يعلم انه و ان كان العامليملك حصته بمجرد ظهور الربح الا انه يكونملكا متزلزلا مراعى بإنضاض جميع المال أوقدر رأس المال مع