حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هنا، لما عرفت آنفا، و كذا احتمال صدقه،فإنه جار في كل دعوى، و كونه كذلك بحسبالواقع لا يوجب الخروج عن مقتضى الحكمالشرعي ظاهرا، فان الشارع حكم بثبوت الحقمع قيام البينة مطلقا، أعم من أن تطابقالواقع أم لا و حكم بسقوطه مع حلف المنكرمطلقا، و الحق المدعى هنا هو الرد،فبالبينة يثبت، فينبغي المطالبة، وباليمين يسقط، و تتوجه المطالبة بالمال، وان احتمل بحسب الواقع براءة ذمته لصحةدعواه.

و بالجملة فهذا الحبس الذي ذكره في المقاملا أعرف له وجها و لا ذكره غيره منالاعلام، و مقتضى الحكم الشرعي في المسئلةانما هو ما ذكرناه، هذا بالنسبة إلى كلامالأصحاب في المسئلة.

و أما بالنسبة الى الاخبار فالذي وقفتعليه مما يتضمن الحبس، الروايات المتقدمةفي كتاب الدين، و موردها كلها أن الامام(عليه السلام) يحبس في الدين إذ التوىالغريم حتى تبين له حاله من ملائه أوإفلاس، فإذا تبين إفلاسه خلا عنه، و فيرواية يدفعه إلى غرمائه، و ان تبين ملائتهاستوفى الحق منه، و ما نحن فيه لا تعلق لهبما دلت عليه هذه الاخبار.

نعم روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبىجعفر (عليه السلام) قال: كان على (عليهالسلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة:الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و منائتمن على أمانة فذهب بها، و ان وجد لهشيئا باعه غائبا كان أو شاهدا»، و هذاالخبر على ظاهره غير معمول عليه بينالأصحاب فيما أعلم، و لذا حمله الشيخ علىالحبس على سبيل العقوبة أو الحبس الطويل،قال (قدس سره):

هذا الخبر يحتمل وجهين: أحدهما- انه ما كانيحبس على وجه العقوبة، إلا الثلاثة الذينذكرهم، و الثاني- انه ما كان يحبس طويلاإلا الثلاثة الذين‏

/ 641