بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الربح أثر، و انما للعامل أجرة المثل؟قولان: الأول منهما للشيخ في المبسوط وبالثاني صرح العلامة في المختلف. قال في المبسوط: إذا اشترى من ينعتق على ربالمال باذنه، و كان فيه ربح انعتق، و ضمنللعامل حصته من الربح، و ان لم يكن ربحانصرف العامل و لا شيء له. قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك: والوجه، الأجرة على التقديرين، لبطلانالقراض بالشراء المأذون فيه، و الوجه فيالقول الأول من هذين القولين هو ثبوت حصةالعامل في العبد، لتحقق الملك بالظهور كماهو الصحيح المشهور و ان وجب ضمانها علىالمالك، من حيث سريان العتق في العبد كماأشار إليه الشيخ في عبارته بقوله: و ضمنللعامل حصته من الربح، و لا يقدح فياستحقاقه الحصة المذكورة، عتقه القهريلصدوره باذن المالك. و الوجه في القول الثاني و هو اختيارالعلامة كما عرفت، و مثله الشهيد الثانيفي المسالك أيضا و الظاهر أن المشهور ماأشار إليه العلامة فيما تقدم من كلامهبقوله، لبطلان القراض و توضيحه ما قدمناذكره من أن هذا الشراء خارج عن مقتضىالمضاربة، فإن متعلق الاذن فيها اشتمل علىتقليب المال بالأخذ و العطاء مرة بعد أخرىلتحصيل الربح، و هذا انما تضمن الخسارةلتعقب العتق له، و حينئذ فإذا بطلتالمضاربة فيه لم يترتب على ذلك الربح أثر،و انما للعامل أجرة المثل عوض عمله خاصة. فإن قيل: انه إذا كان هذا الشراء ليس منمقتضيات عقد القراض، فإنه كما لا يستحقشيئا من الربح فكذا لا يستحق أجرة، لأنهخلاف مقتضى العقد،