حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الربح أثر، و انما للعامل أجرة المثل؟قولان: الأول منهما للشيخ في المبسوط وبالثاني صرح العلامة في المختلف.

قال في المبسوط: إذا اشترى من ينعتق على ربالمال باذنه، و كان فيه ربح انعتق، و ضمنللعامل حصته من الربح، و ان لم يكن ربحانصرف العامل و لا شي‏ء له.

قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك: والوجه، الأجرة على التقديرين، لبطلانالقراض بالشراء المأذون فيه، و الوجه فيالقول الأول من هذين القولين هو ثبوت حصةالعامل في العبد، لتحقق الملك بالظهور كماهو الصحيح المشهور و ان وجب ضمانها علىالمالك، من حيث سريان العتق في العبد كماأشار إليه الشيخ في عبارته بقوله: و ضمنللعامل حصته من الربح، و لا يقدح فياستحقاقه الحصة المذكورة، عتقه القهريلصدوره باذن المالك.

و الوجه في القول الثاني و هو اختيارالعلامة كما عرفت، و مثله الشهيد الثانيفي المسالك أيضا و الظاهر أن المشهور ماأشار إليه العلامة فيما تقدم من كلامهبقوله، لبطلان القراض و توضيحه ما قدمناذكره من أن هذا الشراء خارج عن مقتضىالمضاربة، فإن متعلق الاذن فيها اشتمل علىتقليب المال بالأخذ و العطاء مرة بعد أخرىلتحصيل الربح، و هذا انما تضمن الخسارةلتعقب العتق له، و حينئذ فإذا بطلتالمضاربة فيه لم يترتب على ذلك الربح أثر،و انما للعامل أجرة المثل عوض عمله خاصة.

فإن قيل: انه إذا كان هذا الشراء ليس منمقتضيات عقد القراض، فإنه كما لا يستحقشيئا من الربح فكذا لا يستحق أجرة، لأنهخلاف مقتضى العقد،

/ 641