الثاني: أن يكون الشراء بغير اذنالمالك‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالجواب أن استحقاق الأجرة ليس باعتبارهذا الأمر بخصوصه بل بالنظر اليه و الىغيره من المقدمات، كالسفر للتجارة، و نحوذلك من الحركات و السكنات التي انما أتىبها لذلك، و مع تسليم الانحصار في ما ذكر،فإنه ان كان من الأمور التي تثبت في مثلهاأجرة المثل يثبت الأجرة، و الا فكيف كانفالمسئلة لا تخلو من شوب الاشكال، لعدمالنص الواضح الذي ينقطع به مادة القيل والقال.

الثاني: أن يكون الشراء بغير اذنالمالك‏

و حينئذ فإن وقع الشراء بعين المال،فالظاهر أن المشهور بطلانه، بناء على ماتقدم من منافاته للغرض الذاتي المطلوب منعقد القراض، بل اشتماله على الإتلافالمحض.

و رد ذلك بأن غايته التصرف في مال الغيربغير اذنه، و مقتضى ذلك هو كونه فضوليا فانقلنا بصحة الفضولي فهو صحيح هنا، و ان وقففي اللزوم على اجازة المالك، هذا مع علمهبالنسب، و علمه بالحكم، و أنه ينعتق عليهقهرا.

و أما مع جهله فإنه يحتمل كونه أيضا كذلك،لأن الاذن في هذا الباب انما ينصرف الى مايمكن بيعه و تقليبه في التجارة للاسترباح،و لا يتناول غير ذلك، فلا يكون ما سواهمأذونا فيه: غاية ما في الباب أنه قد التبسالأمر على العامل هنا ظاهرا من حيث الجهل،و هو لا يقتضي الاذن، و انما يقتضي عدمالإثم.

و بالجملة فالذي يترتب على الجهل انما هوعدم الإثم و المؤاخذة، لا الصحة و يحتملصحة البيع و يحكم بعتقه على المالك قهرا، ولا ضمان على العامل، لان مقتضى عقد القراضشراء ما يترتب عليه الربح بحسب الظاهر، لابحسب نفس الأمر، و هذا من حيث الجهل كذلك،و ظهور كونه في نفس الأمر ليس كذلك لا يمنعمن الصحة التي وقع عليها عقد الشراء، ويترتب عليها العتق لاستحالة توجه الخطابالى الغافل و الا لزم التكليف بما لا يطاق.

و بالجملة فإن الأحكام الشرعية انماتترتب على الظاهر لا على نفس الأمر والخطابات و التكليفات انما تناط بما هوالظاهر في نظر المكلف من حل و تحريم‏

/ 641