بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالجواب أن استحقاق الأجرة ليس باعتبارهذا الأمر بخصوصه بل بالنظر اليه و الىغيره من المقدمات، كالسفر للتجارة، و نحوذلك من الحركات و السكنات التي انما أتىبها لذلك، و مع تسليم الانحصار في ما ذكر،فإنه ان كان من الأمور التي تثبت في مثلهاأجرة المثل يثبت الأجرة، و الا فكيف كانفالمسئلة لا تخلو من شوب الاشكال، لعدمالنص الواضح الذي ينقطع به مادة القيل والقال.
الثاني: أن يكون الشراء بغير اذنالمالك
و حينئذ فإن وقع الشراء بعين المال،فالظاهر أن المشهور بطلانه، بناء على ماتقدم من منافاته للغرض الذاتي المطلوب منعقد القراض، بل اشتماله على الإتلافالمحض. و رد ذلك بأن غايته التصرف في مال الغيربغير اذنه، و مقتضى ذلك هو كونه فضوليا فانقلنا بصحة الفضولي فهو صحيح هنا، و ان وقففي اللزوم على اجازة المالك، هذا مع علمهبالنسب، و علمه بالحكم، و أنه ينعتق عليهقهرا. و أما مع جهله فإنه يحتمل كونه أيضا كذلك،لأن الاذن في هذا الباب انما ينصرف الى مايمكن بيعه و تقليبه في التجارة للاسترباح،و لا يتناول غير ذلك، فلا يكون ما سواهمأذونا فيه: غاية ما في الباب أنه قد التبسالأمر على العامل هنا ظاهرا من حيث الجهل،و هو لا يقتضي الاذن، و انما يقتضي عدمالإثم. و بالجملة فالذي يترتب على الجهل انما هوعدم الإثم و المؤاخذة، لا الصحة و يحتملصحة البيع و يحكم بعتقه على المالك قهرا، ولا ضمان على العامل، لان مقتضى عقد القراضشراء ما يترتب عليه الربح بحسب الظاهر، لابحسب نفس الأمر، و هذا من حيث الجهل كذلك،و ظهور كونه في نفس الأمر ليس كذلك لا يمنعمن الصحة التي وقع عليها عقد الشراء، ويترتب عليها العتق لاستحالة توجه الخطابالى الغافل و الا لزم التكليف بما لا يطاق. و بالجملة فإن الأحكام الشرعية انماتترتب على الظاهر لا على نفس الأمر والخطابات و التكليفات انما تناط بما هوالظاهر في نظر المكلف من حل و تحريم