حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و العلامة في الإرشاد اقتصر مع عدم الاذنعلى القول بالبطلان جازما به من غير نقلقول آخر غيره.

و في القواعد قال: قيل: يبطل الشراءلتضررها به، و قيل: يصح موقوفا، و قيل:مطلقا، و أنت خبير بأن ظاهر شيخنا الشهيدالثاني في المسالك و كذا ظاهر الأردبيليفي شرح الإرشاد أن مقتضى التعليل الذي ذكرفي وجه البطلان هو الرجوع الى العقدالفضولي، لما عرفت من تعليل ذلك بحصولالضرر على المالك و موجب ذلك أنه لو رضىالمالك زال المانع، فيكون التعبير بالعقدالفضولي أنسب من الحكم بالبطلان مطلقا، وظاهر العلامة في القواعد أن المشابهةبالعقد الفضولي و الحمل عليه انما هو فيجانب القول بالصحة، حيث عبر عنه بأنه يصحموقوفا، يعنى على الإجازة، و فيه إشارةالى أن المراد بالقول بالبطلان انما هومطلقا، لا باعتبار عدم الإجازة كما فهمهفي المسالك، ثم انه ذكر القول بالصحةمطلقا.

و بالجملة فإنه قد تلخص أن أقوالهم فيالمسئلة ثلاثة، صحة القول بالشراء مطلقا،و بطلانه مطلقا، و القول بكونه كالعقدالفضولي، و نسب في المسالك نقل الأقوالالثلاثة إلى العلامة، و هو كذلك كما سمعتهمن كلامه في القواعد، الا أنه اقتصر علىمجرد نقلها، و لم يرجح شيئا منها، و فيالإرشاد ظاهره الجزم بالبطلان مطلقا.

و الظاهر أن المراد بالضرر الذي جعلوه حجةللإبطال هو انفساخ النكاح، مع صحة الشراء،و الافاق العبد بعد الحكم بصحة الشراءيكون من جملة أموال القراض، يترتب عليه مايترتب عليها من جواز البيع، و تحصيل الربح.

و في ثبوت الضرر بذلك على إطلاقه إشكال،فإن ثبت دليل على أن هذا ضرر يوجب بطلانالشراء ترتب عليه ما قالوه، و الا فالظاهرأن الشراء صحيح و ان فسد النكاح، و جرىالعبد في مال المضاربة كغيره من أموالها.

/ 641