بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و العلامة في الإرشاد اقتصر مع عدم الاذنعلى القول بالبطلان جازما به من غير نقلقول آخر غيره. و في القواعد قال: قيل: يبطل الشراءلتضررها به، و قيل: يصح موقوفا، و قيل:مطلقا، و أنت خبير بأن ظاهر شيخنا الشهيدالثاني في المسالك و كذا ظاهر الأردبيليفي شرح الإرشاد أن مقتضى التعليل الذي ذكرفي وجه البطلان هو الرجوع الى العقدالفضولي، لما عرفت من تعليل ذلك بحصولالضرر على المالك و موجب ذلك أنه لو رضىالمالك زال المانع، فيكون التعبير بالعقدالفضولي أنسب من الحكم بالبطلان مطلقا، وظاهر العلامة في القواعد أن المشابهةبالعقد الفضولي و الحمل عليه انما هو فيجانب القول بالصحة، حيث عبر عنه بأنه يصحموقوفا، يعنى على الإجازة، و فيه إشارةالى أن المراد بالقول بالبطلان انما هومطلقا، لا باعتبار عدم الإجازة كما فهمهفي المسالك، ثم انه ذكر القول بالصحةمطلقا. و بالجملة فإنه قد تلخص أن أقوالهم فيالمسئلة ثلاثة، صحة القول بالشراء مطلقا،و بطلانه مطلقا، و القول بكونه كالعقدالفضولي، و نسب في المسالك نقل الأقوالالثلاثة إلى العلامة، و هو كذلك كما سمعتهمن كلامه في القواعد، الا أنه اقتصر علىمجرد نقلها، و لم يرجح شيئا منها، و فيالإرشاد ظاهره الجزم بالبطلان مطلقا. و الظاهر أن المراد بالضرر الذي جعلوه حجةللإبطال هو انفساخ النكاح، مع صحة الشراء،و الافاق العبد بعد الحكم بصحة الشراءيكون من جملة أموال القراض، يترتب عليه مايترتب عليها من جواز البيع، و تحصيل الربح. و في ثبوت الضرر بذلك على إطلاقه إشكال،فإن ثبت دليل على أن هذا ضرر يوجب بطلانالشراء ترتب عليه ما قالوه، و الا فالظاهرأن الشراء صحيح و ان فسد النكاح، و جرىالعبد في مال المضاربة كغيره من أموالها.