بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الربح فيه، و يستسعى العبد في الباقي، وهو حصة المالك سواء كان العامل مؤسرا أومعسرا. و على هذا يدل صحيحة محمد بن قيس «قال: قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع الىرجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه و هو لايعلم؟ قال: يقوم فان زاد درهما واحدا أعتقو استسعى في مال الرجل» و الحكم المذكورمبنى على تملكه الربح بمجرد الظهور، كماهو مدلول الصحيحة المذكورة، و هو الأشهرالأظهر. و أما على القول بأن الملك انما يحصلبالقسمة أو الانضاض فإن البيع صحيح، الاأنه لا ينعتق لعدم الملك حينئذ، و إطلاقالحكم بالاستسعاء شامل لما لو كان العاملمؤسرا أو معسرا، فان عدم الاستفصال دليلعلى العموم في المقال، حيث حكم (عليهالسلام) بالاستسعاء، و لم يفصل فيه بين كونالعامل مؤسرا أو معسرا و هو ظاهر. و قيل: بأنه مع اليسار يقوم على العامل،لاختياره السبب، و هو موجب للسراية، لأناختيار السبب اختيار المسبب، و حملتالرواية على إعسار العامل جمعا بينالأدلة، أو على تجدد الربح بعد الشراء. و فيه أن الرواية المذكورة دلت على أنهاشترى أباه و هو لا يعلم أى لا يعلم بكونهأباه، فكيف يتم اختياره للسبب، و هو لايعلم حال الشراء. نعم يحتمل صحة ما ذكروه على تقدير العلم،الا أنه خارج عن مورد الخبر، فلا يحتاج الىالجمع بما ذكروه، و قيل: ببطلان البيع لانهمناف لمقصود القراض، إذ الغرض هو السعيللتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح وهذا الشراء بتعقب العتق له ينافي ذلك،فيكون مخالفا للتجارة، فيكون باطلا