حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لعدم الاذن فيه، أو موقوفا على الإجازة.

و فيه أنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح،فإنه دل على الصحة، لكن مورده كما عرفتجهله بكونه ممن ينعتق عليه، و العجب أنه لميتنبه أحد من الأصحاب لهذا القيد فيالخبر، بل جعلوا الحكم فيه مطلقا كما سمعتمن كلامهم، و كأنهم بنوا على أنه إذا كانكذلك مع الجهل، فمع العلم بطريق أولى.

و فيه أنه يمكن مع العلم أنه لا يجوز لهالشراء، لما فيه من المخالفة للغرضالمقصود من القراض، كما علل به القولبالبطلان في المسئلة كما سيأتي ذكره، ويؤيده ما تقدم في المقام الثاني منالمسئلة الثانية، فيما إذا اشترى من ينعتقعلى المالك بغير إذنه.

أما مع الجهل فيصح و يترتب عليه ما ذكر فيالخبر، و على هذا ينبغي إجراء الخلافالمذكور في غير مورد الخبر، و هو العلمبكونه أباه، فإنه لخلوه من النص حينئذقابل لهذه الاحتمالات و الأقوالالمتعددة، و الحكم في هذه الصورة محلاشكال لما عرفت من خروجها عن مورد النص، مععدم دليل واضح على شي‏ء مما ذكروه، سيمامع تدافع هذه التعليلات التي عللوا بهاكلا من هذه الوجوه المذكورة، هذا كله إذاكان ظهور الربح حال الشراء.

أما لو كان بعد ذلك كتجدده بارتفاع السوق،و نحوه فإشكال، لعدم النص الدال على حكميكون المعول عليه في هذا المجال، الا أنهيمكن أن يقال:

انه بعد ظهور الربح بناء على التملك بمجردالظهور كما هو الظاهر المشهور فإنه يجريفيه الحكم المذكور في الخبر المتقدم، منأنه ينعتق نصيب العامل منه، و يستسعى فيالباقي، لأن الظاهر من الخبر ترتب الحكمعلى ظهور الربح أعم من أن يكون وقت الشراءأو بعد ذلك، فإنه هو السبب في العتق، لكن‏

/ 641