الخامسة [في جواز فسخ كل من العامل والمالك القراض] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ينبغي التقييد بصورة الجهل كما أشرناإليه آنفا إذ مع العلم لا يبعد القولبالبطلان كما عرفت أيضا، و الله العالم.

الخامسة [في جواز فسخ كل من العامل والمالك القراض]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لما كانالقراض من العقود الجائزة، فلكل من المالكو العامل فسخه بقوله فسخت القراض، أوأبطلته أو رفعته أو نحو ذلك مما يؤدى هذاالمعنى أو بقول المالك للعامل لا تتصرفبعد هذا، أو يقول رفعت يدك، و كذا يحصلببيع المالك المال لا بقصد اعانة العامل وحينئذ فإن كان هناك ربح يقسم بعد إخراج رأسالمال، و ان لم يكن ثمة ربح فللعامل أجرةالمثل الى ذلك الوقت الذي حصل فيه الفسخ.

و لو كان في المال عروض فهل للعامل أنيبيعها بغير اذن المالك؟ قولان:

و لو طلب منه المالك الانضاض هل يجب عليهأم لا؟ قولان: أيضا، و ان كان سلفا كان عليهجبايته.

قال في التذكرة: قد بينا أن القراض منالعقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة، بل هو عينهما، فإنه وكالة فيالابتداء، ثم يصير شركة في الأثناء، فلكلواحد من المالك و العامل فسخه، و الخروجمنه متى شاء، و لا يحتاج فيه الى حضورالأخر و رضاه، لان العامل يشترى و يبيع لربالمال باذنه فكان له فسخه كالوكالة، الىأن قال: إذا ثبت هذا فان فسخا العقد أوأحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالك فيرأس المال، و لم يكن للعامل أن يشترى بعدهو ان كان قد عمل فان كان المال ناضا و لاربح فيه أخذه المالك أيضا، و كان للعاملأجرة عمله الى ذلك الوقت، و ان كان فيه ربحأخذ رأس ماله و حصته من الربح، و أخذالعامل حصته منه، و ان لم يكن المال ناضافان كان دينا بأن باع نسية باذن المالك،فان كان في المال ربح كان على العاملجبايته، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، وان لم يكن هناك ربح، قال الشيخ (رحمة اللهعليه) يجب على العامل جبايته، و به قالالشافعي إلى آخر كلامه.

/ 641