الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كانالمال ناضا و لا ربح فيه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: و الكلام هنا يقع في مواضع‏


الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كانالمال ناضا و لا ربح فيه‏

فللعامل أجرة المثل، قيل و وجهه من حيث أنعمله محترم باذن المالك، و ليس على وجهالتبرع بل في مقابلة الحصة، و حيث أنه فاتتبفسخ المالك قبل ظهور الربح فإنه يستحقأجرة عمله الى حين الفسخ.


و فيه نظر، لانه لم يدخل الا على تقديرالحصة من الربح على تقدير وجودها، و منالجائز أن لا يحصل ربح بالكلية، أو يحصل معفواته بجبر نقص رأس المال، فلا يحصل لهشي‏ء بالكلية، و الحصة فيما نحن فيه غيرموجودة، و إثبات أجرة المثل يتوقف علىالدليل، فان قيل: أنه انما جعل له الحصةعلى تقدير استمراره الى أن يحصل، و هويقتضي عدم عزله قبل حصولها، فان خالف فقدفوتها عليه، فيجب عليه أجرته، قلنا: لايخفى أن مقتضى عقد القراض حيث كان منالعقود الجائزة هو جواز فسخه في كل وقتمنهما، أو من أحدهما، فدخول العامل في هذاالعقد مع علمه بما يقتضيه و يترتب عليه رضامنه بذلك فقول هذا القائل: أن العقد يقتضيعدم عزله قبل حصول الحصة، ليس في محله علىأنك قد عرفت أنه يجوز أن يستمر العقد، و لايحصل ربح بالكلية، أو يحصل و لكن يفوت بجبرنقصان رأس المال.


و بالجملة فإن إثبات هذه الأجرة المذكورةيحتاج الى دليل واضح، و ليس فليس، والتعليل المذكور عليل بما عرفت.


و هذا البحث يأتي أيضا فيما لو لم يكنالمال ناضا لا ربح فيه، فان الكلامالمذكور جار فيه أيضا، هذا كله فيما إذاكان الفسخ من المالك.


أما لو كان الفسخ في هذه الحال من العامل،فإنه لا شي‏ء له كما هو ظاهر بعضهم، والوجه فيه ظاهر، لقدومه على ذلك، و عدمصبره الى أن يحصل الربح و أجرة المثل انماأوجبوها على المالك في الصورة الأولى حيثأنه كان سببا في تفويت الأجرة، و حينئذ فلاشي‏ء له.

/ 641