بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و في التذكرة أطلق الحكم بثبوت الأجرة لوفسخا العقد أو أحدهما، و كان ناضا لا ربح،و الظاهر بعده.
الثاني- ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبلالانضاض
و كلامهم هنا مجمل يحتاج الى توضيح وتنقيح، فإنه لا يخلو في هذه الصورة اما أنيكون في المال ربح، أو لا، فعلى الأول متىقلنا بأن الربح يملك بمجرد الظهور كما هوالصحيح المشهور، و المؤيد المنصور، فاناتفقا على أن العامل يأخذ حصته من تلكالعروض فلا بحث، و كذا ان اتفقا علىالانضاض، و أخذ العامل حصته بعد الانضاض. أما لو طلب المالك من العامل الانضاض منغير إرادته ذلك، فظاهرهم وجوب ذلك علىالعامل، قالوا: لان استحقاقه الربح و انثبت بالظهور الا أن استقراره مشروطبالإنضاض، لاحتمال ما يقتضي سقوطه. و عندي فيه إشكال، لأن ذلك انما يتم قبلالفسخ، حيث أنه مقتضى عقد القراض، و أمابعده و صيرورة العامل كالأجنبي الشريك فيذلك المال، فإلزامه بما قالوه يتوقف علىدليل واضح، سيما مع إمكان أخذ الحصة منالعروض، فان غايته أنه يكون شريكا في تلكالعروض، و الشريك لا يجب عليه الانضاضبطلب شريكه. و هكذا باقي الكلام فيما لو طلب العاملالانضاض، فهل يجب على المالك إجابته أملا؟ قولان: و الظاهر العدم لما عرفت أيضا. و بالجملة فإن إثبات الوجوب على أحدهمابعد فسخ المعاملة يحتاج الى دليل واضح، والتمسك في دفعه بالأصل أقوى مستمسك. و على الثاني فإن للمالك أن يأخذه ان شاء،و هل عليه أجرة المثل للعامل هنا أم لا؟قولان: و الكلام هنا كما تقدم فيما إذا كانالمال ناضا و لا ربح، كما أشرنا إليه آنفا.