بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و انما الكلام فيما إذا أذن له المالك، وقد أطلق جمع منهم المحقق في الشرائع وجوبجبايته بعد الفسخ على العامل، و ظاهرعبارة التذكرة المتقدمة تقييد ذلك بما إذاكان في ذلك المال ربح، و عن الشيخ القولبالإطلاق كما هو ظاهر الجماعة المذكورين،و به صرح في القواعد أيضا فقال: إذا فسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه، و ان لميظهر ربح. و بالجملة فظاهرهم الاتفاق على وجوبالانضاض في الجملة، و انما الخلاف فيتخصيص ذلك بصورة وجود الربح كما هو ظاهرالتذكرة أو مطلقا، كما هو ظاهر الأكثر، وعللوا ذلك باقتضاء المضاربة رد رأس المالعن صفته، و الزبون لا يجرى مجرى المال، ولان الدين ملك ناقص، و الذي أخذه كان ملكاتاما فليؤد كما أخذ لظاهر «على اليد ماأخذت حتى تؤدى». و أنت خبير بما في هذه التعليلات من عدمالصلوح، لابتناء الأحكام الشرعية عليها،كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم، فانالوجوب و التحريم و نحوهما أحكام شرعيةيتوقف على الدليل الواضح، و الأدلة عندنامنحصرة في الكتاب و السنة، و عندهم بضمالإجماع، و لا إجماع مدعى في المسئلة، علىأن ما ذكروه من التعليل المذكور معارض بأنالإدانة إنما حصلت باذن المالك كما هوالمفروض. و قولهم ان المضاربة تقتضي رد رأس المالعلى صفته مسلم مع الاستمرار على العقد، وأما مع فسخه سيما ان كان الفاسخ هو المالك،فهو ممنوع و الأصل عدم الوجوب، و براءةالذمة منه، و هو أقوى دليل حتى يقوم الدليلالواضح على خلافه. و أما قوله في المسالك في رد ذلك: أنه يضعفبأن اذن المالك فيه انما كان على طريقالاستيفاء لا مطلقا، بدلالة القرائن، ولاقتضاء الخبر ذلك. ففيه ان ذلك انما يتم مع الاستمرار علىالعقد المذكور لا مع فسخه، سيما إذا كانالفاسخ له هو المالك.