بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالجملة فإن مقتضى عقد القراض و الاذنفيه هو جميع ما ذكره، و أما بعد فسخه فدعوىكون ذلك الإذن يقتضي ما ذكروه مع الحكمببطلان العقد بالفسخ محل المنع، لاختلافالحالين، و تغاير الحكمين من جميع الجهات،و من جملتها هذا الموضع، و المانع مستظهر وأما دعواه اقتضاء الخبر ذلك فهو أضعف، لماعرفت، و لو تم الاستدلال بهذا الخبر على ماذكروه للزم منه أيضا جريان ذلك في الوكيل،إذا اشترى باذن موكله عروضا ثم عزلهالموكل عن الوكالة، فإنه يجب عليه بيع تلكالعروض، و تنقيد الثمن، و الرد على المالككما قبضه منه و لا قائل بذلك فيما أعلم، وهم قد صرحوا كما تقدم بأن عقد القراض يتضمنالوكالة، بل هو وكالة في الأول كما تقدم فيكلام العلامة و غيره مع أنه لم يصرح أحدمنهم في الوكالة بذلك بل الظاهر أنه متىعزله الموكل امتنع تصرفه سواء كان المالنقدا أو عروضا.
فرع [انفساخ العقد بموت صاحب المال]
لو مات صاحب المال انفسخ العقد لان موتأحدهما من جملة أسباب الفسخ، فلو كان ذلك والمال عروض فالظاهر أنه لا إشكال في جوازبيع العامل له مع الاتفاق على ذلك بينه وبين الوارث. و أما مع عدم الاتفاق على ذلك فظاهرالأصحاب أن الكلام هنا حسب ما تقدم منالخلاف في صورة الفسخ مع حيوة المالك، منأنه هل لكل واحد منها مطالبة الأخربالإنضاض أم لا؟ و ظاهر جملة منهم أنللعامل هنا البيع بالاذن السابق الا أنيمنعه الوارث، و قيل: انه ليس للعاملالبيع، و ان لم يمنعه الوارث، لان المالالان حق لغير من أذن فيه أو لا، فلا يجوزالتصرف فيه الا بإذنه لبطلان العقد، و هوجيد. و في التذكرة نسب الأول إلى المشهور بينالشافعية و الثاني إلى وجه