بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بوقوع العقد الصحيح بينه و بين المالك،على أن يكون ذلك له، فيستحقه لاشتراطه له،و عقده مع الثاني باطل لما عرفت. قالوا: و على هذا فللعامل الثاني علىالأول أجرة مثل عمله، لانه غره. و فيه انه انما يتم مع جهل العامل الثانيأما مع علمه بكون العامل الذي ضاربه غيرمالك، و لا مأذون من المالك، فإنه لا يستحقشيئا، لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه مععلمه بأنه ممنوع منه، و في هذا القول أيضازيادة على ما عرفت أنه لا يخلو اما أن يكونالعامل الثاني قد شرى بعين المال، أو فيالذمة، و على الأول فإن العقد يكونفضوليا، لانه غير مأذون من المالك فينبغيبمقتضى صحة العقد الفضولي عندهم أن يكونموقوفا على الإجازة، فان اجازه المالكفالواجب أن يكون الربح كله له، لان العاملالأول لم يعمل شيئا، و الثاني غير مأذون. و على الثاني فإن نوى و صرح بالمالك فكذلكأيضا، و الا وقع لمن نواه و لنفسه ان أطلق،و به يظهر أن ما أطلق في هذا القول من كونالحصة للعامل الأول ليس في محله. و ثانيها- أن النصف الأخر للمالك، و هوظاهر العلامة في التذكرة قال بعد ذكرالمسئلة: فان حصل ربح فالأقرب أنه للمالك،ثم لا يخلو اما أن يكون العامل الثانيعالما بالحال أو لا، فان كان عالما لم يكنله شيء، و ان لم يكن عالما رجع على الأولبأجرة المثل، انتهى. و كلامه ظاهر في منع العامل الثاني منالربح و عدم استحقاقه شيئا منه، و أماالأول فلم يتعرض له، و ينبغي أن يعلم أنالوجه في عدم استحقاقه، هو انه لم يعملشيئا يوجب استحقاقه بشيء من الربح، و عللمنع الثاني أيضا، بأن عقده فاسد، فلايترتب عليه أثر، و الحق هو التفصيل بماتقدم في القول الأول من أن الشراء وقع بعينالمال أو في الذمة حسب ما عرفت، و به يظهرأنه