بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يتم القول بأن عقده فاسد. و ثالثها- ان النصف بين العاملين بالسوية،اتباعا للشرط، خرج منه النصف الذي أخذهالمالك، فكأنه تالف، و انحصر الربح فيالثاني، قالوا: و على هذا فيرجع العاملالثاني على الأول بنصف أجرته، لأنه دخلعلى نصف الربح بتمامه، و لم يسلم اليه الانصفه. قيل: و يحتمل هنا عدم الرجوع، لان الشرطمحمول على اشتراكهما فيما يحصل، و لم يحصلالا النصف. و كيف كان فينبغي أن يعلم أن هذا كله معالجهل ليتم التوجيه المذكور و الا فمعالعلم فالعمل على ما تقدم من التفصيل بكونالشراء بالعين، أو في الذمة، فلا يتم ماذكر هنا. أقول: و هذه الأقوال الثلاثة نقلها المحققفي الشرائع في المسئلة، و اختار الأولمنها، و قال في المسالك: و هذه الأقوالليست لأصحابنا، و لا نقلها عنهم أحد ممننقل الخلاف، و انما هي وجوه للشافعية،موجهة ذكرها المصنف و العلامة في كتبه. و فيه انك قد عرفت اختيار المحقق القولالأول من هذه الأقوال الثلاثة، و هو أيضااختيار العلامة في الإرشاد و الثاني منهااختيار العلامة في التذكرة، و مثله فيالقواعد. و اما الثالث فلم أقف على قائل به، و بهيظهر أن قوله في المسالك ان هذه الأقوالليست لأصحابنا، و انما هي وجوه للشافعيةليس في محله، فان ذكر الشافعية لها وجوهافي المسئلة لا ينافي اختيار أصحابنا لمايترجح عندهم منها، بل أنت إذا تأملت بعينالتحقيق عرفت أن جميع الفروع الغيرالمنصوصة في أخبارنا في جل أبواب الفقهانما هي للعامة، و أصحابنا قد جروا على ماجروا عليه فيما يختارونه منها، كما تقدمالتنبيه عليه في غير موضع، و منها هذهالمسئلة.