السابعة: لو أنكر العامل مال القراض‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و القول الثالث في هذه الأقوال قد نقلهالعلامة في التذكرة بعد اختياره القولالثاني عن المزني من الشافعية، و قال: انهقول الشافعي في القديم، ثم انه قال فيالمسالك بعد البحث و ذكر الأقوال فيها: والتحقيق في هذه المسئلة المترتب علىأصولنا أن المالك ان أجاز العقد فالربحبينه و بين الثاني على الشرط، و ان لم يجزهبطل، ثم الشراء ان كان بالعين وقف علىاجازة المالك، فان أجازه فالملك له خاصة،و لا شي‏ء لهما في الربح، أما الأول فلعدمالعمل، و أما الثاني فلعدم الاذن له، و عدموقوع العقد معه، و الثاني أجرة مثل عملهعلى الأول مع جهله، لا مع علمه، و ان كانالشراء في الذمة و نوى صاحب المال فكذلك، وان نوى ممن عامله وقع الشراء له، لانهوكيله و ان لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعقدله، و ضمان المال عليه لتعديته بمخالفةمقتضى المضاربة، و حيث لا يقع العقدللعامل الثاني فله الأجرة على الأول معجهله ان لم يتعد مقتضى المضاربة عمدا،انتهى.


و هو جيد الا انه في جل المواضع مبتن علىالقول بصحة العقد الفضولي و توقفه علىالإجازة، و أما على القول ببطلانه كما هوالظاهر عندي و عند جملة من المحققين كماتقدم في محله فالأمر واضح في جملة هذهالمواضع و الله العالم.


السابعة: لو أنكر العامل مال القراض‏


فأثبته المالك بالبينة، فادعى العامل بعدذلك التلف، فقد صرح الأصحاب بأن هذهالدعوى الأخيرة غير مقبولة، و كذا الحكمفيما لو ادعى عليه وديعة أو غيرها منالأمانات فأنكرها، ثم بعد الإثبات ادعىالتلف قالوا: و الوجه فيه أن دعواه التلفمكذبة لإنكاره الأول و موجبة للإقرار به،و إنكاره الأول نوع تعد في المال، و الواجبعليه في جميع هذه المواضع البدل أو القيمة.


أما لو كان جوابه لا يستحق عندي شيئا و ماأشبهه لم يضمن، إذ ليس في‏

/ 641