الثانية [الخلاف في صحة ضمان مال الكتابةالمشروطة]: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



متزلزل بخلاف الجعالة، فإنها لا ثبوت لهاأصلا حتى يكمل الفعل كما عرفت.


نعم يمكن أن يستدل على هذا القول بظاهرقوله عز و جل «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُبَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» فان فيهادلالة على جواز ضمان مال الجعالة قبلالعمل، لانه ضمنه قبل العمل، و قد استدلالفقهاء بهذه الآية على جملة من مسائلالجعالة و الضمان، و الظاهر أن ما نحن فيهمن قبيل ذلك.


و قطع العلامة في التذكرة بعدم الجواز قبلالشروع في العمل، لانه ضمان ما لم يجب، واستقرب الجواز بعد الشروع، هذا بالنسبةإلى الجعالة، و أما مال السبق و الرمايةفلا إشكال في جواز ضمانه بعد العمل كماتقدم، و أما قبله، فإنه يبنى على كونهجعالة أو إجارة، و فيه خلاف سيأتي ذكرهإنشاء الله تعالى في موضعه، قال فيالمسالك: و الأقوى أنه عقد لازم كيف كانفيلزم المال فيه بالعقد فيصح ضمانه.


الثانية [الخلاف في صحة ضمان مال الكتابةالمشروطة]:

اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطةهل يصح ضمانه أم لا؟


فقيل: بالثاني، لأنه ليس بلازم و لا يؤلالى اللزوم، و هو مذهب الشيخ في المبسوط،قال: لانه ليس بلازم في الحال، و لا يؤل الىاللزوم لان للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابةللعجز فلا يلزم العبد في الحال و لا يؤولإلى اللزوم، لأنه إذا أداه عتق، و إذا عتقخرج عن أن يكون مكاتبا، فلا يتصور أن يلزمهفي ذمته مال الكتابة بحيث لا يكون لهالامتناع، و لان الضمان إثبات مال فيالذمة، و التزام لأدائه، و هو فرع للمضمونعنه، فلا يجوز أن يكون المال في الأصل غيرلازم و يكون في الفرع لازما، فلهذا منعنامن صحة ضمانه.


و المشهور الجواز، و به صرح المحقق والعلامة، و الخلاف هنا مبنى على الخلاف فيمال الكتابة المشروطة هل هو لازم أم لا؟ وحيث أن مذهب الشيخ عدم لزومه من قبل العبد،لانه لو عجز نفسه رجع، و قد بنى عليه مسئلةالضمان.


و مذهب الأصحاب لما كان هو القول باللزومثمة، قالوا: باللزوم هنا.


/ 641