متزلزل بخلاف الجعالة، فإنها لا ثبوت لهاأصلا حتى يكمل الفعل كما عرفت.
نعم يمكن أن يستدل على هذا القول بظاهرقوله عز و جل «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُبَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» فان فيهادلالة على جواز ضمان مال الجعالة قبلالعمل، لانه ضمنه قبل العمل، و قد استدلالفقهاء بهذه الآية على جملة من مسائلالجعالة و الضمان، و الظاهر أن ما نحن فيهمن قبيل ذلك.
و قطع العلامة في التذكرة بعدم الجواز قبلالشروع في العمل، لانه ضمان ما لم يجب، واستقرب الجواز بعد الشروع، هذا بالنسبةإلى الجعالة، و أما مال السبق و الرمايةفلا إشكال في جواز ضمانه بعد العمل كماتقدم، و أما قبله، فإنه يبنى على كونهجعالة أو إجارة، و فيه خلاف سيأتي ذكرهإنشاء الله تعالى في موضعه، قال فيالمسالك: و الأقوى أنه عقد لازم كيف كانفيلزم المال فيه بالعقد فيصح ضمانه.
الثانية [الخلاف في صحة ضمان مال الكتابةالمشروطة]:
اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطةهل يصح ضمانه أم لا؟فقيل: بالثاني، لأنه ليس بلازم و لا يؤلالى اللزوم، و هو مذهب الشيخ في المبسوط،قال: لانه ليس بلازم في الحال، و لا يؤل الىاللزوم لان للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابةللعجز فلا يلزم العبد في الحال و لا يؤولإلى اللزوم، لأنه إذا أداه عتق، و إذا عتقخرج عن أن يكون مكاتبا، فلا يتصور أن يلزمهفي ذمته مال الكتابة بحيث لا يكون لهالامتناع، و لان الضمان إثبات مال فيالذمة، و التزام لأدائه، و هو فرع للمضمونعنه، فلا يجوز أن يكون المال في الأصل غيرلازم و يكون في الفرع لازما، فلهذا منعنامن صحة ضمانه.
و المشهور الجواز، و به صرح المحقق والعلامة، و الخلاف هنا مبنى على الخلاف فيمال الكتابة المشروطة هل هو لازم أم لا؟ وحيث أن مذهب الشيخ عدم لزومه من قبل العبد،لانه لو عجز نفسه رجع، و قد بنى عليه مسئلةالضمان.
و مذهب الأصحاب لما كان هو القول باللزومثمة، قالوا: باللزوم هنا.