بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك تكذيب للبينة، و لا للدعوى الثانيةفإن المال إذا تلف بغير تفريط لا يستحقعليه بسببه شيئا، و حينئذ فيقبل قوله فيالتلف من غير تفريط بيمينه، و ثبوت القراضبالبينة لا ينافي جواز تلفه بعد ذلك بغيرتفريط، و قد تقدم أن العامل أمين يقبل قولهبيمينه، و هو ظاهر. و لو ادعى الغلط في الربح أو قدره بأن قالأولا ربحت، أو ربحت كذا، ثم ادعى الغلط فيذلك، و انه ما ربح شيئا أو ربح شيئا أقل مماذكره أولا، فإنه يؤخذ بإقراره الأول، و لايسمع دعوى الغلط كما هو شأن جميع الأقارير. نعم لو قال: خسرت بعد ذلك أو تلف، فإنهيقبل قوله بيمينه كما تقدم. و لو ذكر لما ادعاه من الغلط وجها يمكناستناده اليه و ابتناءه عليه فلا يبعدقبول قوله، كما مر مثله، بأن ظن هنا أنمتاعه يشترى بكذا و كذا زيادة على القيمةالتي ابتاع بها، فظهر كذب ظنه، و نحو ذلكفليس فيه الا ارتكاب التجوز في اخبارهبالبناء على الظن، و مثله في باب المجازغير عزيز و الله العالم.
الثامنة [عدم استحقاق شيء من الربح حتىيستوفى المالك جميع رأس ماله]
- الظاهر أنه لا خلاف في أنه ليس لأحد منالعامل و المالك استحقاق شيء من الربحاستحقاقا تاما حتى يستوفى المالك جميع رأسماله، فلو كان في المال خسران و ربح جيرتالوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة، والربح في أخرى أو الربح في سفر، و الخسرانفي سفر آخر لان معنى الربح هو الفاضل عنرأس المال، و إذا لم يفضل شيء فلا ربح. قال في التذكرة بعد ذكر الحكم المذكور: ولا نعلم في هذا خلافا، إذا تقرر ما ذكرناهفاعلم: أنهم قد صرحوا بأنه ليس لأحدهماقسمة الربح قبل فسخ العقد قسمة إجبار، بليتوقف على رضاهما معا، فلا يجبر أحدهما لوامتنع. أما العامل فإنه لا يجبر لو طلب المالكالقسمة، لأنه لا يأمن أن يخسر المال بعدذلك، و يكون قد خرج ما أخذه من الربح، و فاتمن يده، فيحتاج