حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الى غرم ما حصل له بالقسمة، و في ذلك ضررعليه، فلا يلزم الإجابة الى ما فيه ضررعليه.

و أما المالك فإنه لا يجبر أيضا علىالقسمة لو طلبها العامل، لان الربح وقايةلرأس ماله، فله أن يقول: لا ادفع إليك شيئامن الربح حتى يسلم لي رأس مالي، ثم انه لوتراضيا بالقسمة قبل الفسخ، فقد عرفت أنهلم يحصل استقرار الملك للربح، و على هذافلو حصل الخسران بعد ذلك صبر المالك الى أنينجبر هذا النقص بتجارة أخرى، و الا فإنهيجب على العامل جبره بما أخذ من الربح،لانه لم يملك ما أخذه ملكا مستقرا، بلمراعى بعدم الحاجة إليه لجبر الخسران، وحينئذ فإذا اتفق الخسران بعد قسمتهماالربح رد العامل أقل الأمرين مما وصل اليهمن الربح، و مما يصيبه من الخسران، لأنالأقل ان كان هو الخسران، فلا يلزمه سوىجبر المال، و الفاضل له، و ان كان هوالربح، فلا يلزمه الجبر الا به، و كذايحتسب المالك برجوع أقل الأمرين اليه.

و توضيح ذلك بأن نفرض أن أصل المال مأةدرهم، و الربح عشرون درهما، و الشرط أنيكون الربح بينهما نصفين، و بموجبه يكونالنقصان كذلك، فاقتسما الربح و صار حصةالعامل عشرة دراهم ثم انه اتفق نقصانالمال من التجارة عشرين درهما، فعلىالعامل عشرة دراهم، و هي تمام حصته، لان لهنصف الربح فعليه نصف النقصان، و باقيالنقصان على حصة المالك، و لو كان الخسرانثلاثين درهما و الربح كما تقدم، فان حصتهمن النقصان بموجب ما عرفت خمسة عشر درهما،و حصته من الربح انما هي عشرة، فيأخذ هنابالأقل الذي هو حصته من الربح، فإنه لايلزم بأزيد مما يأخذه، و لا يكلف بالجبر منغير الربح، و لو كان الخسران عشرة دراهمفان حصته من الخسران خمسة دراهم بموجب ماعرفت، و هي أقل من حصته من الربح التي هيعشرة كما عرفت فيؤخذ بالأول الذي هو الأقلو الخمسة الأخرى على المالك، و على هذايكون الزائد له، لأن الأمر هنا بالحصة،

/ 641