بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الرصد و الذي يتعلق بالعامل من ذلك هوالنصف، و النصف الأخر بالمالك، و منه يعلمما يتعلق بالمالك.
التاسعة [في أن التالف من مال التجارةيجبر بالربح]
الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف من مالالتجارة كلا أو بعضا بعد دورانه فيالتجارة يجبر بالربح، و المراد بدورانه فيالتجارة التصرف فيه بالبيع و الشراء، لامجرد السفر به، قبل وقوع شيء من ذلك، ويمكن أن يستدل على هذا الحكم أعنى جبرالفائت كلا أو بعضا بالربح بالأخبارالكثيرة المتقدمة، الدالة على أنه معالمخالفة يضمن المال، و الربح بينهما.و منها صحيحة محمد بن مسلم «عن أحدهما(عليهما السلام) «قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهىأن يخرج به، فيخرج قال: يضمن المال و الربحبينهما». و التقريب فيها ما تقدم من أن الربح هوالفاضل عن رأس المال فيما لم يفضل عن رأسالمال شيء فلا ربح، و قد ادعى عليه فيالتذكرة الإجماع، كما تقدمت الإشارةاليه، و حينئذ فلا بد من جبر التالف ليحصلبقاء المال، فما زاد على ذلك يتصف بكونهربحا يتعلق به القسمة بينهما، و ظاهرالأصحاب أنه لا فرق في الفوائت التي يترتبعليها الخسران بين أن يكون بآفة سماوية أوبغصب غاصب أو سرقة أو نحو ذلك. و وجه الإطلاق في ذلك ما عرفت من أن الربحوقاية لرأس المال فما دام المال لا يكونموجودا بكماله، فلا ربح، و ربما قيل:باختصاص الحكم بما لا يتعلق فيه الضمانبذمة المتلف، لأنه حينئذ بمنزلة الموجودفلا حاجة الى جبره، و لانه نقصان لا يتعلقبتصرف العامل و تجارته بخلاف النقصانالحاصل بانخفاض السوق و نحوه: و المشهورعدم الفرق. قال في التذكرة: لو حصل في المال نقصبانخفاض السوق، فهو خسران