التاسعة [في أن التالف من مال التجارةيجبر بالربح] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الرصد و الذي يتعلق بالعامل من ذلك هوالنصف، و النصف الأخر بالمالك، و منه يعلمما يتعلق بالمالك.

التاسعة [في أن التالف من مال التجارةيجبر بالربح]

الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف من مالالتجارة كلا أو بعضا بعد دورانه فيالتجارة يجبر بالربح، و المراد بدورانه فيالتجارة التصرف فيه بالبيع و الشراء، لامجرد السفر به، قبل وقوع شي‏ء من ذلك، ويمكن أن يستدل على هذا الحكم أعنى جبرالفائت كلا أو بعضا بالربح بالأخبارالكثيرة المتقدمة، الدالة على أنه معالمخالفة يضمن المال، و الربح بينهما.

و منها صحيحة محمد بن مسلم «عن أحدهما(عليهما السلام) «قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهىأن يخرج به، فيخرج قال: يضمن المال و الربحبينهما».

و التقريب فيها ما تقدم من أن الربح هوالفاضل عن رأس المال فيما لم يفضل عن رأسالمال شي‏ء فلا ربح، و قد ادعى عليه فيالتذكرة الإجماع، كما تقدمت الإشارةاليه، و حينئذ فلا بد من جبر التالف ليحصلبقاء المال، فما زاد على ذلك يتصف بكونهربحا يتعلق به القسمة بينهما، و ظاهرالأصحاب أنه لا فرق في الفوائت التي يترتبعليها الخسران بين أن يكون بآفة سماوية أوبغصب غاصب أو سرقة أو نحو ذلك.

و وجه الإطلاق في ذلك ما عرفت من أن الربحوقاية لرأس المال فما دام المال لا يكونموجودا بكماله، فلا ربح، و ربما قيل:باختصاص الحكم بما لا يتعلق فيه الضمانبذمة المتلف، لأنه حينئذ بمنزلة الموجودفلا حاجة الى جبره، و لانه نقصان لا يتعلقبتصرف العامل و تجارته بخلاف النقصانالحاصل بانخفاض السوق و نحوه: و المشهورعدم الفرق.

قال في التذكرة: لو حصل في المال نقصبانخفاض السوق، فهو خسران‏

/ 641