حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجبور بالربح، و كذا ان نقص المال بمرضحادث أو بعيب متجدد، و أما ان حصل نقص فيالعين بأن يتلف بعضها فان حصل بعد التصرففي المال بالبيع و الشراء، فالأقرب انهكذلك، و أكثر الشافعية على أن الاحتراق وغيره من الآفات السماوية خسران مجبوربالربح أيضا.

و أما التلف بالسرقة و الغصب ففيه لهموجهان، و فرقوا بينهما بأن في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب و السارق،و هو يجبر النقص فلا حاجة الى جبره بمالالقراض، و أكثرهم لم يفرقوا بينهما، وسووا بين التلف بالآفة السماوية و غيرها،فجعلوا الوجهين في النوعين: أحدهما المنع،لانه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاضالسوق، و ليس هو بناش من نفس المال الذياشتراه العامل، بخلاف المرض و العيب فلايجب على العامل جبره.

و كيف كان فالأصح عندهم أنه مجبور بالربحانتهى كلامه.

و به يظهر لك أن ما ذكره الأصحاب في المقاممأخوذ من كلام الشافعية هنا، كما أشرناإليه فيما تقدم، و هذا كله فيما إذا حصلالتلف في المال بعد دورانه في التجارة.

أما لو كان قبل ذلك فلا يخلو اما أن يكونالتالف الجميع أو البعض، و على الثانيفالأقرب عندهم جبره بالربح، كما لو دفع لهمأة فتلف منها قبل الاستعمال خمسون، فإنهيجبر التالف بالربح، لانه تعين للقراضبالعقد و الدفع الى العامل و قبض العاملله، و حينئذ يكون رأس المال مأة كذا صرح بهفي التذكرة.

و على الأول فالذي صرح به في التذكرة، هوأنه ان كان التلف بآفة سماوية أو من جهةالمالك انفسخ العقد، لزوال المال الذيتعلق به العقد، فان اشترى بعد ذلكللمضاربة كان لازما له، و الثمن عليه،سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهلذلك، الا أن يجيز المالك الشراء، فإن أجازاحتمل أن يكون‏

/ 641