بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مجبور بالربح، و كذا ان نقص المال بمرضحادث أو بعيب متجدد، و أما ان حصل نقص فيالعين بأن يتلف بعضها فان حصل بعد التصرففي المال بالبيع و الشراء، فالأقرب انهكذلك، و أكثر الشافعية على أن الاحتراق وغيره من الآفات السماوية خسران مجبوربالربح أيضا. و أما التلف بالسرقة و الغصب ففيه لهموجهان، و فرقوا بينهما بأن في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب و السارق،و هو يجبر النقص فلا حاجة الى جبره بمالالقراض، و أكثرهم لم يفرقوا بينهما، وسووا بين التلف بالآفة السماوية و غيرها،فجعلوا الوجهين في النوعين: أحدهما المنع،لانه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاضالسوق، و ليس هو بناش من نفس المال الذياشتراه العامل، بخلاف المرض و العيب فلايجب على العامل جبره. و كيف كان فالأصح عندهم أنه مجبور بالربحانتهى كلامه. و به يظهر لك أن ما ذكره الأصحاب في المقاممأخوذ من كلام الشافعية هنا، كما أشرناإليه فيما تقدم، و هذا كله فيما إذا حصلالتلف في المال بعد دورانه في التجارة. أما لو كان قبل ذلك فلا يخلو اما أن يكونالتالف الجميع أو البعض، و على الثانيفالأقرب عندهم جبره بالربح، كما لو دفع لهمأة فتلف منها قبل الاستعمال خمسون، فإنهيجبر التالف بالربح، لانه تعين للقراضبالعقد و الدفع الى العامل و قبض العاملله، و حينئذ يكون رأس المال مأة كذا صرح بهفي التذكرة. و على الأول فالذي صرح به في التذكرة، هوأنه ان كان التلف بآفة سماوية أو من جهةالمالك انفسخ العقد، لزوال المال الذيتعلق به العقد، فان اشترى بعد ذلكللمضاربة كان لازما له، و الثمن عليه،سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهلذلك، الا أن يجيز المالك الشراء، فإن أجازاحتمل أن يكون