العاشرة [جواز تعدد كل من العامل والمالك] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا أنه فرع وجود رأس المال فإن رأس المالانما يصدق كما هو المتبادر على المبلغالذي دفعه المالك، و هو قد تلف كما هوالمفروض، و الربح الذي يجب الجبر به انماهو ما حصل من ذلك المال بعد المعاملة به، وهذا الربح الذي حصل بالشراء في الذمة لميترتب على ذلك المال المقروض، لانه قد ذهبقبل دورانه، و يؤيده أن الأصل بقاء ملكالعامل لهذا الربح و خروجه عنه الى أن يجبربه الفائت يحتاج الى الدليل.

نعم قام الإجماع. و ظاهر ما تقدم منالاخبار على الجبر بعد الدوران، فيبقى ماعداه على حكم الأصل، و بذلك يظهر أن قوله وعدم دورانه لا دخل له في الحكم بخلافه ليسفي محله.

و بالجملة فإنا لا نمنع بقاء العقد فيصورة التأويل الذي فرضه- و بنى عليهالكلام، لعدم فسخه و ارتفاعه مع الاذن فيالشراء في الذمة، و ظهور ربح هناك- و انمانمنع من جبر التالف بهذا الربح، إذالمتبادر من الاخبار و كلام الأصحاب أنالربح الذي يجبر التالف انما هو ربح ذلكالمال الذي وقعت المعاملة به، و رأس المالالذي يخرج أولا انما هو المستعمل فيالتجارة و كونه مال التجارة، إنما يصدقحقيقة بعد الدوران لا قبله، بمعنى جبرالتالف بالربح أي الذي عرض له التلف بعدحصول الربح فيه، لا ما لم يكن كذلك.

و كيف كان فالمانع مستظهر، و الله العالم.

العاشرة [جواز تعدد كل من العامل والمالك]

يجوز تعدد كل من العامل و المالك فيضاربالمالك اثنين، و بالعكس، فإذا تعدد العاملبأن قارض الواحد اثنين، اشترط تعين الحصةلهما و لا يجب عندهم تفصيلها، بل يجوز أنيجعل النصف لهما، فيحكم بالنصف لهمابالسوية، لاقتضاء الإطلاق ذلك، و أصالةعدم التفصيل، و فيه نظر قد تقدم ذكره فيالمسئلة الرابعة من المقصد الثالث في‏

/ 641