حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الربح و لو شرط التفاوت بينهما بأن جعللأحدهما ثلث الربح، و للآخر ربعه فأبهم ولم يعين بطل، و لو عين الثلث لواحد بعينه،و الربح للآخر صح، لان عقد الواحد مع اثنينفي حكم عقدين قد قارض في أحدهما بثلثالربح، و في الأخر بالربع، و قد تقدم إيضاحذلك في المسئلة المذكورة، و إذا اتحدالعامل و تعدد المالك فلو بينا نصيبالعامل من الربح بأن جعلا له نصف الربح، ولهما الباقي يكون بينهما على ما يشترطانهمن التفاضل و التساوي، سواء كان على نسبةالمالين أم لا، و به أفتى في التذكرة و نقلعن الشافعي المنع من التفاضل مع تساوىالمالين، و التساوي مع تفاضلهما، لانالربح يكون تابعا للمال، فإذا شرطا لهالنصف كان النصف الأخر بينهما بالسوية،فشرط التفاوت فيه يكون شرطا لاستحقاق ربحبغير عمل و لا مال.

و لو شرط أحدهما للعامل النصف من حصته منالربح، و شرط الأخر له الثلث على أن يكونالباقي بينهما نصفين صح على القول الأول،و بطل على قول الشافعي، قال: انه لا يجوز،لأن أحدهما يستحق مما بقي بعد شرطه النصف والأخر يستحق الثلثين، و لا يجوز أن يشترطالتساوي، فيكون قد شرط أحدهما على الأخرمن ربح ماله بغير عمل عمله، و لا مال يملكه.

أجاب القائلون بالقول الأول بأن الفاضلالذي أخذه الشريك من حصة العامل، لا من حصةشريكه، و توضيحه أن الأصل لما اقتضىالتساوي في الربح للشريكين مع التساوي فيالمال كان شرط التفاوت المذكور منصرفا إلىحصة العامل، بمعنى أن شارط الزيادة يكونقد جعل للعامل أقل مما جعل له أخذ النقيصة،و هو جائز، و منه علم حجة القول الأول.

أقول: و من تعارض هذين الوجهين في المسئلةتردد المحقق في المسئلة المذكورة و هو فيمحله، لعدم النص الواضح في المقام، و انكان القول الأول لا يخلو من قوة.

/ 641