بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال في المبسوط: إذا دفع ألفا قراضافاشترى به عبدا للقراض فهلك الالف قبل أنيدفعه، قال قوم: ان المبيع للعامل و الثمنعليه و لا شيء على رب المال و قال قوم:المبيع لرب المال، و عليه أن يدفع إليهألفا غير الأول، فيقضي به دينه، و يكونالألف الأول و الثاني قراضا و هما معا رأسالمال و هو الأقوى، و به قال ابن البراج،ثم نقل مذهب مالك الذي قدمنا نقله عنه فيالخلاف، ثم قال: و إذا سرق المال قبل أنيدفعه في ثمن المبيع قال قوم: يكون للعاملو الثمن عليه، و لا شيء على رب المال، وفي الناس من قال: إذا تلف المال قبلالشراء، فالمبيع للمشتري، لأنه اشتراهبعد زوال عقد القراض، و ان كان بعد الشراءكان الشراء للقراض و وقع الملك لرب المال،لانه اشتراه و القراض بحاله، لأن الإذنقائم، و إذا كان الشراء له كان الثمن عليه،و إذا دفع إليه ألفا آخر ليدفعه في الثمن،نظرت فان سلم فلا كلام، و ان هلك فعليهغيره كذلك أبدا، فعلى هذا إذا هلك الالفالأول، و دفع إليه ألفا آخر فدفعه فيالثمن، فإن الألفين يكون رأس المال، و هوالصحيح، لأن الألف تلف بعد أن قبضهالعامل، فلم يكن من أصل المال، كما لو كانفي التجارة، انتهى. و قال الشيخ المفيد: إذا ابتاع المضاربمتاعا لصاحب المال، و أراد نقد الثمن،فوجد المال قد هلك، فنقد من عنده في المتاعكان المتاع له دون صاحب المال، و كان الربحله و الخسران عليه، و لم يكن لصاحب المالفيه نصيب على حال. و قال ابن إدريس: ان كان المضارب اشترىالعبد بثمن في الذمة لا بعين المال فالعبدللمضارب دون رب المال، و يجب على العاملالذي هو المضارب أن يدفع من ماله ألفا ثمنالعبد، و البيع لا ينفسخ، لأن الأثمان إذاكانت في الذمة لا ينفسخ البيع بهلاكها،لأنها غير معينة، و ان اشترى بعين مالالمضاربة انفسخ البيع، و كان العبد ملكالبائعه، على ما كان دون العامل، و دون ربمال المضاربة لان