قال في المسالك: و لو تنزلنا الى الجوازفالصحة متجهة أيضا، لأن المال ثابت في ذمةالمكاتب بالعقد، غايته أنه غير مستقركالثمن في مدة الخيار، فعلى هذا متى ضمنهضامن انعتق لأنه في حكم الأداء بناء علىانه ناقل، و امتنع التعجيز كما ادى المالبنفسه. انتهى.
و بالجملة فالظاهر هو المشهور لما عرفت، وموضع الخلاف كما عرفت هو الكتابةالمشروطة.
أما المطلقة، فالظاهر أنه لا خلاف فيلزومها و صحة ضمانها. و الله العالم.
الثالثة [في صحة ضمان النفقة للزوجة]
لا خلاف في أنه يصح ضمان نفقة الزوجةالماضية و الحاضرة، لاستقرارها في ذمةالزوج.
أما المستقبلة كنفقة الشهر المستقبل فلا،و وجه الفرق بين الحالين أن النفقة عوضالتمكين، و هو بالنسبة إلى الزمانالمستقبل غير حاصل، لجواز النشوز،فالنفقة فيه غير متعلقة بالذمة، فلا يصحضمانها، ثم ان ما علل به الضمان فيالموضعين الأولين من استقرار النفقة فيالذمة إنما يتجه في النفقة الماضية، و أماالحاضرة فإنه لا اشكال عندهم في وجوبها وثبوتها في الذمة مع التمكين.
لما صرحوا به من أنها تجب في كل يوم حاضربطلوع فجره مع التمكين.
و اما استقرارها ففيه اشكال، مبنى علىانها لو نشزت في أثناء النهار هل يستردمنها نفقة ذلك اليوم أم لا؟ و فيه خلافيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى في محله.
قالوا: أما لو ماتت أو طلقها استقرت، و فيتخصيص نفقة الزوجة بالذكر في هذا المقاممع وجوب الإنفاق على غيرها من العمودينإشارة الى عدم الضمان في نفقة غيرها، لأنالفائت منها لا يثبت في الذمة، كما تثبتنفقة الزوجة، بل غاية ما يلزم من الإخلالبها الإثم و المؤاخذة، لأن الغرض المقصودمن الأمر بها البر و الصلة، فتفوت بفواتوقتها، بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة،وقعت في مقابلة التمكين فسبيلها سبيلالدين.