الثالثة عشر [في عدم جواز وطي جاريةاشتراها للقراض‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيضا من العقود الجائزة كما عرفت لا يلزمالوفاء به، فلا يلزم الوفاء بما شرط فيعقده، لأن الشرط كالجزء من العقد تابع له،فلا يزيد عليه، و الحال أن المالك لم يعينللعامل هذه الحصة الا من حيث هذا الشرط،فإن وفى به فلا بحث، و الا أشكل الأمر.

و مقتضى القواعد كما عرفت أنه لا يلزمللعامل الوفاء به، فمتى أخل به تسلطالمالك على الفسخ، و لو كان ذلك له بدونالشرط الا أن هذا سبب زائد، فلو فسخ والحال هذه فان كان قبل ظهور ربح، فمقتضىقواعدهم أن للعامل عليه الأجرة كما تقدم،و ان كان بعد ظهوره فهل يكون جميع الربحللمالك نظرا إلى أنه لم يبذله للعامل الابالشرط، و قد فات، أو للعامل حصتهالمعينة، نظرا الى ملكه لها بالظهور قبلالفسخ، و الأصل بمعنى الاستصحاب يقتضيبقائه، و يؤيده أن المالك قد قدم على ذلكحيث اقتصر على شرط ذلك في عقد لا يلزمالوفاء فيه بالشرط اشكال، و قيل: هنابالأول، و فيه ما عرفت، و الله العالم.

الثالثة عشر [في عدم جواز وطي جاريةاشتراها للقراض‏‏]

- لا خلاف و لا إشكال في أنه لو اشترى جاريةللقراض لم يجز له وطئها، لأنها ملك لربالمال، ظهر فيها ربح أم لا، غاية الأمربظهور الربح أن تكون مشتركة بين المالك والعامل، و الجارية المشتركة لا يجوز لأحدالشريكين وطئها بدون إذن الأخر، فإن وطأهاو الحال كذلك فقد تقدم الكلام في تحقيقالقول في ذلك بالنسبة إلى الحد و المهر والولد في كتاب البيع في المسئلة الرابعةعشر من المقصد الثاني من الفصل التاسع فيبيع الحيوان.

و قد صرح العلامة في التذكرة هنا بأنالمهر المأخوذ منه هنا يجعل في مالالقراض، قال: لانه ربما وقع خسران فيحتاجالى الجبر.

و قال في التذكرة أيضا: أنه لا يجوز للمالكأن يطأها أيضا سواء كان هناك ربح أم لا،لان حق العامل قد تعلق بها، و الوطي ينقصهاان كانت بكرا، أو

/ 641