بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يؤدى الى خروجها من المضاربة، لأنه ربمايؤدى الى إحبالها، الى أن قال: و لو لم يكن فيها ربح لم يكن للمالك أيضا،لأن انتفاء الربح في المتقومات غير معلوم،و انما يتيقن الحال بالتنضيض للمال، امالو تيقن عدم الربح فالأقرب أنه يجوز لهالوطي، انتهى. أقول: و على هذا ينبغي أن يحمل قوله أولالا يجوز للمالك أن يطأها سواء كان هنا ربحأم لا، على الربح الذي من أصل المال، لا منالجارية جمعا بين كلاميه، و انما الخلاف والاشكال فيما إذا أذن له في شراء الجارية ووطأها، فالمشهور أنه كالأول، لأن الإذنقبل الشراء لا أثر لها في التحليل، سواءقلنا أن التحليل تمليك أو عقد، فإنه علىتقدير كل منهما لا يحصل شيء منهما قبلالشراء، فلا يدخل تحت الحصر في قوله تعالى«إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مامَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» الا انه قد روىالشيخ في التهذيب عن الحسن بن محمد بنسماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيىالكاهلي عن أبى الحسن (عليه السلام) «قال:قلت: رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاهمالا مضاربة يشترى له ما يرى من شيء،فقال: اشتر جارية تكون معك، و الجارية انماهي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه، وان كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها؟قال: نعم». و بهذا الرواية أفتى الشيخ في النهاية، وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الميل الىذلك، حيث قال: و انما أجاز له وطأها لأنقوله تكون معك تحليل لها إياه، انتهى. و الأصحاب قد ردوها بما عرفت، قال فيالمسالك: و القول بالجواز للشيخ فيالنهاية استنادا إلى رواية ضعيفة السند،مضطربة المفهوم، قاصرة الدلالة.