حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكم له به، و ان جهل كانوا فيه سواء، فانجهل كونه مضاربة حكم به للورثة، و يدل علىالأولين ما رواه الشيخ في التهذيب عنالسكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على(عليهم السلام) انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: ان سماه بعينه قبلموته فقال: هذا لفلان فهو له، و ان مات و لميذكر فهو أسوة الغرماء» و رواه الصدوقمرسلا، و يدل على الثالث أصالة العدم، والحكم باليد، ثم انه على تقدير الثانيفالمراد باستوائهم في المال كما ذكرهالأصحاب هو أن يقسم بينهم على نسبةأموالهم لا بمعنى أن يقسم بالسوية كما فياقتسام غيرهم من الشركاء.


هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده علىحده، و أما ان كان المال ممتزجا مع جملةماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماءبالنسبة الى جميع التركة كالشريك ان وسعتالتركة أموالهم أخذوها، و ان قصرت تحاصواو على تقدير الثالث فالمراد به أن العاملكان في يده مضاربة في الجملة، و لكن لميعلم بقاؤها و لا تلفها و من أجل ذلك حصلالجهل بكون المال الذي في يده مضاربة، إذكما يحتمل أن يكون من مال المضاربة، يحتملأن يكون من ماله، فيحكم بكونه ميراثا،عملا بظاهر اليد، و لكن يبقى الإشكال فيأنه هل يحكم بضمانه لمال المضاربة من حيثأصالة بقائها الى أن يعلم التلف بغيرتفريط و لعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدى»أم لا؟ لأصالة براءة الذمة، و كون مالالمضاربة أمانة غير مضمونة، و أصالة بقائهلا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه أمانةإشكال، و لعل الثاني أقوى و الله العالم.

/ 641