الثانية [في وقوع المزارعة بلفظ الأمر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخبير، لانه يخبر الأرض و المخابرةالمؤاكره، و الخبرة بالفعل و الخبيرالرجل، و لهذا سمى الأكار لانه يواكرالأرض أي يشقها، انتهى.

قال بعض أصحابنا: و ما روى أنه (عليهالسلام) نهى عن المخابرة، كان ذلك حينتنازعوا فنهاهم عنها.

أقول: الظاهر أنه أشار الى هذا الخبر فانىلم أقف في أخبارنا على ما يدل على النهىعنها، بل الاخبار كما سيأتيك إنشاء اللهتعالى ظاهرة في مشروعيتها و صحتها، و لمينقل الخلاف في ذلك عن أحد من أصحابنا، ولا من العامة إلا عن أبي حنيفة و الشافعيفي بعض المواضع، و أيضا فإن الظاهر ان هذاالخبر الذي نقله الصدوق هنا انما هو منطريق العامة، حيث أنه رواه عن محمد بنهارون عن على بن عبد العزيز عن أبى عبيدرفعه إلى النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) أنه نهى الخبر و الله العالم.

الثانية [في وقوع المزارعة بلفظ الأمر‏]

- قد عرفوا المزارعة بأنها معاملة علىالأرض بحصة من حاصلها، و الصيغة فيهازارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك ونحو ذلك مما يفيد هذا المعنى مدة كذا بحصةمعلومة من حاصلها، و الظاهر أنه لا خلافبينهم في كونها من العقود اللازمة التي لاتنفسخ الا بالتقايل فلا بد فيها منالإيجاب و القبول الدالين على الرضابالتسليم و في المسالك «أنه لا بد منكونهما بالعربية و الماضوية، فلا تصح بلفظالأمر و أن الأقوى اعتبار القبول اللفظيكغيره من العقود اللازمة، و في الجميع نظرقد تقدم في كتاب البيع، و تقدم من هذاالقائل ثمة ما يوهن ما ذكره في هذا المقامو أمثاله، و يدل على وقوعها، و كذا وقوعالمساقاة بلفظ الأمر الذي منع منه هناجملة من الاخبار.

و منها ما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيبفي الصحيح عن أبى عبد الله‏

/ 641