بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(عليه السلام) في حديث «قال: سألته عن رجليعطى الرجل أرضه و فيها رمان أو نخل أوفاكهة، و يقول: اسق هذا من الماء، و أعمره ولك نصف ما خرج قال، لا بأس». و بذلك يظهر لك ما في قوله في المسالك، وأما قوله ازرع هذه الأرض بصيغة الأمر فإنمثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود، ولكن المصنف (رحمة الله عليه) اجازه هنااستنادا إلى روايتي أبي الربيع الشامي والنضر بن سويد عن أبى عبد الله (عليهالسلام) و هما قاصرتان عن الدلالة،فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى. أقول: أما رواية أبي الربيع التي أشارإليها و هي ما رواه الشيخ عنه عن ابى عبدالله (عليه السلام) «انه سئل عن رجل يزرعأرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثاللبقر فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا و لابقرا، و لكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضكو لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان منشرط» و لا يسمى بذرا و لا بقرا الحديث. و أما رواية النضر فالظاهر أن نسبتها الىالنضر سهو من قلمه (رحمة الله عليه) و انماهي رواية عبد الله بن سنان و ان كان الراويعنه النضر كما هو في التهذيب فانا لم نقفعلى روايتي النضر بما قاله، فان سندها فيالتهذيب الحسين بن سعيد عن النضر بن سويدعن عبد الله بن سنان «انه قال: في الرجليزارع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، و ثلثللبذر، و ثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا منالحب و البقر، و لكن يقول: ازرع و لي فيهاكذا و كذا ان شئت نصفا، و ان شئت ثلثا».