بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم ذكر جملة من الحيل في ذلك، و منها جعلالبذر منهما قال (رحمة الله عليه) فلو اتفقاثنان على المعاملة في مثل ذلك في الأرضالخراجية فطريق الصحة الاشتراك في البذر،بحيث يمتزج على الوجه المقرر في بابالشركة، و يجعلان باقي الأعمال بينهما علىنسبة المال، و لو اتفقا على زيادة عمل منأحدهما نوى به التبرع، فلا رجوع لهبالزائد، و لو أرادا جعل الحاصل مختلفا معالتساوي في البذر أو بالعكس، بنى على ماتقرر في الشركة من جواز ذلك، و قد عرفت أنالمختار جواز الزيادة في القدر للعامل، أومن له زيادة في العمل، فليلحظ ذلك أو غيرهمن الحيل الشرعية على توسيع هذه المعاملة،لأنها متداولة في كثير من البلاد التيأرضها غير مملوكة، فيحتاج فيها الى وجهمجوز و يمكن فرضه بأمور، ثم عد جملة منالحيل في ذلك. و أنت خبير بأن غاية ما يفهم من حقيقةالمزارعة و صيغتها و تعريفها هو أولويةأحدهما بمنفعة تلك الأرض، أعم من أن يكونبالملك الطلق لرقبة الأرض، و منفعتهابالإجارة، أو الأولوية الحاصلة في الأرضالخراجية أو المباحة بالتحجير أوالأحياء، و ان لم نقل بحصول الملك به. و بالجملة فما يدل على كون المنفعة له بأينحو كان، و يدل على ذلك الأخبار الواردة فيمزارعة أرض الخراج من غير اشتراط شيء مماذكره.و منها صحيحة يعقوب ابن شعيب عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرضالخراج فيدفعها الى رجل على أن يعمرها، ويصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل فهوبينهما، قال: لا بأس». و صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في حديث «أنه سئل عن مزارعة أهلالخراج بالربع و النصف و الثلث؟ قال: لابأس به» الحديث.