و قد وقع الخلاف هنا في موضعين
الأول
- قال الشيخ في المبسوط: يصح ضمان النفقةالماضية و الحاضرة للزوجة دون المستقبلة،لأنها تجب بالتمكين، و متى ضمن النفقةفإنما يصح مقدار نفقة المعسر، لأنها ثابتةلكل حال، و أما الزيادة عليها الى تمامنفقة الموسر، فهي غير ثابتة لأنها تسقطبإعساره، و تبعه ابن البراج على ذلك.و هذا الكلام غير خال من الأشكال بلالاختلال، لأنه متى كان الذي يجب قضاؤهانما هو النفقة الماضية و الحاضرة، والزوج يضمن بنسبة حاله، فأن كان موسرا ضمننفقة الموسر، و ان كان معسرا ضمن نفقةالمعسر، و لا يسقط الزائد على نفقة المعسربإعسار الموسر بعد وجوبه.
و لا يتم هذا الكلام الا على مذهب من يقولبضمان النفقة المستقبلة، كما صرح به فيالمختلف حيث قال: و انما يتم ذلك على مذهبالقائلين بصحة ضمان النفقة المستقبلة، وقول الشيخ في المبسوط كأنه مذهب المخالف،و تفريع على تسويغ ضمان النفقة المستقبلة،و تبعه ابن البراج توهما أن ذلك فتواه.انتهى و ما ذكره (قدس سره) جيد في حد ذاته،الا أن تطبيق عبارة الشيخ عليه مشكل، والحق أن كلامه (قدس سره) هنا في المبسوط لايخلو عن سهو و غفلة، لعدم ارتباط العبارة وانتظامها.
الثاني:
قال ابن إدريس: في الموضع الذي يصح ضمانهافلا تصح الا أن تكون معلومة، لأن ضمانالمجهول على الصحيح من المذهب و عندالمحصلين من أصحابنا لا يصح، و هو ظاهر فيعدم صحة ضمان النفقة مع مجهوليتها، و عدممعلومية قدرها و كميتها، و فيه ما يأتيتحقيقه ان شاء الله تعالى في هذه المسألة.
الرابعة [الخلاف في ضمان المجهول]
اختلف الأصحاب في ضمان المجهول، و المرادبه ما يمكن استعلامه بعد ذلك كما لو ضمن مافي ذمته، أما لو لم يكن الاستعلام لم يصحالضمان قولا واحدا كما لو قال: ضمنت لكشيئا مما لك على فلان، لصدق الشيء علىالقليل و الكثير، و احتمال لزوم أقل مايتناوله الشيء كالإقرار، يندفع بأنه ليسهو المضمون، و ان كان بعض أفراده.