و قد وقع الخلاف هنا في موضعين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و قد وقع الخلاف هنا في موضعين‏

الأول‏

- قال الشيخ في المبسوط: يصح ضمان النفقةالماضية و الحاضرة للزوجة دون المستقبلة،لأنها تجب بالتمكين، و متى ضمن النفقةفإنما يصح مقدار نفقة المعسر، لأنها ثابتةلكل حال، و أما الزيادة عليها الى تمامنفقة الموسر، فهي غير ثابتة لأنها تسقطبإعساره، و تبعه ابن البراج على ذلك.


و هذا الكلام غير خال من الأشكال بلالاختلال، لأنه متى كان الذي يجب قضاؤهانما هو النفقة الماضية و الحاضرة، والزوج يضمن بنسبة حاله، فأن كان موسرا ضمننفقة الموسر، و ان كان معسرا ضمن نفقةالمعسر، و لا يسقط الزائد على نفقة المعسربإعسار الموسر بعد وجوبه.


و لا يتم هذا الكلام الا على مذهب من يقولبضمان النفقة المستقبلة، كما صرح به فيالمختلف حيث قال: و انما يتم ذلك على مذهبالقائلين بصحة ضمان النفقة المستقبلة، وقول الشيخ في المبسوط كأنه مذهب المخالف،و تفريع على تسويغ ضمان النفقة المستقبلة،و تبعه ابن البراج توهما أن ذلك فتواه.انتهى و ما ذكره (قدس سره) جيد في حد ذاته،الا أن تطبيق عبارة الشيخ عليه مشكل، والحق أن كلامه (قدس سره) هنا في المبسوط لايخلو عن سهو و غفلة، لعدم ارتباط العبارة وانتظامها.


الثاني:


قال ابن إدريس: في الموضع الذي يصح ضمانهافلا تصح الا أن تكون معلومة، لأن ضمانالمجهول على الصحيح من المذهب و عندالمحصلين من أصحابنا لا يصح، و هو ظاهر فيعدم صحة ضمان النفقة مع مجهوليتها، و عدممعلومية قدرها و كميتها، و فيه ما يأتيتحقيقه ان شاء الله تعالى في هذه المسألة.


الرابعة [الخلاف في ضمان المجهول]


اختلف الأصحاب في ضمان المجهول، و المرادبه ما يمكن استعلامه بعد ذلك كما لو ضمن مافي ذمته، أما لو لم يكن الاستعلام لم يصحالضمان قولا واحدا كما لو قال: ضمنت لكشيئا مما لك على فلان، لصدق الشي‏ء علىالقليل و الكثير، و احتمال لزوم أقل مايتناوله الشي‏ء كالإقرار، يندفع بأنه ليسهو المضمون، و ان كان بعض أفراده.

/ 641