الخامسة [في عدم البأس بالمزارعة بالثلثأو الربع‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما هنا فالظاهر أنه لا خلاف في عدمالبطلان بالموت، عملا بلزومه و أصالةبقائه و دوامه، و ليس الاستصحاب هنا منقبيل الاستصحاب المختلف في حجيته، لانمرجع هذا الاستصحاب الى عموم الدليل حتىيقوم وجود الرافع كما في البيع و نحوه، ثمانه ان كان الميت العامل قام مقامه ورثته،في العمل، و الا رفع الأمر إلى الحاكمفيستأجر الحاكم من يقوم بالعمل من مالالميت أو من حصته من الغلة، و ان كان الميتالمالك بقي العامل على عمله، و عليهالقيام بتمام العمل، و ربما استثنى منالأول ما لو شرط عليه المالك العمل بنفسه،فإنها تبطل بموته، كما قيل مثله فيالإجارة، و هو متجه لو كان الموت قبل ظهورالحاصل، أما بعد ظهوره فيشكل ذلك، فإنه قدملك الحصة، و ان وجب عليه بقية العمل، والحكم بخروجها عن ملكه بالموت- بعد دخولهاكما عرفت- الظاهر بعده.

الخامسة [في عدم البأس بالمزارعة بالثلثأو الربع‏‏]

- قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمزارعةبالثلث و الربع أو أقل أو أكثر، و يكره أنيزارع بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب،و ليس ذلك بمحظور، فان زارع بشي‏ء من ذلكفليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض ممايزرعه في المستقبل، بل يجعل ذلك في ذمةالزارع.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: قوله ويكره أن يزارع بالحنطة و الشعير:

ان قصد بذلك المزارعة فهو ممنوع و ان قصدالإجارة فهو حق، ثم نقل عن الشيخ المفيدأنه قال: المزارعة بالربع و الثلث و النصفجائزة، كما يجوز بالذهب و الفضة، ثماعترضه فقال: و هذه العبارة أشكل منالأولى، لأنه ان قصد بالمزارعة الإجارة لمتصح بالحصة، و ان قصد المزارعة لم تصحبالذهب و الفضة، و الظاهر أن قصده بالأولالمزارعة، و بالثاني الإجارة انتهى.

أقول: و الوجه في ذلك ظاهر مما تقدم فيتعريف المزارعة من أنها بحصة من الحاصل منثلث أو نصف أو نحوهما، فلا يجوز بالدراهم والدنانير، و لا غيرهما من العروض الخارجةعن الحاصل، و الإجارة انما تكون بالدراهمو الدنانير

/ 641