و العروض المعينة، لا بالحصة من الحاصل منربع أو ثلث أو نحو ذلك، و هاتان العبارتانمضطربتان في ذلك كما عرفت، الا أنه قد وقعمثل ذلك في بعض الاخبار أيضا كما في روايةأبي بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)«قال: لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطةو لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف،قلت: و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضلالماء، و لكن تقبلها بالذهب و الفضة، والنصف و الثلث و الربع».
فان هذه القبالة ان حملت على المزارعة لمتجز بالذهب و لا بالفضة، و ان حملت علىالإجارة لم تجز بالنصف و الثلث و الربع، واحتمال ما ذكره العلامة (رحمه الله عليه)في عبارة الشيخ المفيد بعيد في العبارةالمذكورة، و في الخبر المذكورة، و لايحضرني الان وجه في المخرج عن ذلك، الا أنهيمكن أن يقال:
ان القبالة أعم من المزارعة و الإجارة،فيطلق على كل منهما، و حينئذ فيكون المعنىفي الخبر و لكن تقبلها بالذهب و الفضة يعنىاستأجرها، و بالنصف و الثلث و الربع يعنىزارع عليها، هذا أقصى ما يمكن أن يقال والله العالم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذاالمطلب يقع في مقامين: أحدهما