[المقام الأول‏] في الشروط - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و العروض المعينة، لا بالحصة من الحاصل منربع أو ثلث أو نحو ذلك، و هاتان العبارتانمضطربتان في ذلك كما عرفت، الا أنه قد وقعمثل ذلك في بعض الاخبار أيضا كما في روايةأبي بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)«قال: لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطةو لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف،قلت: و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضلالماء، و لكن تقبلها بالذهب و الفضة، والنصف و الثلث و الربع».


فان هذه القبالة ان حملت على المزارعة لمتجز بالذهب و لا بالفضة، و ان حملت علىالإجارة لم تجز بالنصف و الثلث و الربع، واحتمال ما ذكره العلامة (رحمه الله عليه)في عبارة الشيخ المفيد بعيد في العبارةالمذكورة، و في الخبر المذكورة، و لايحضرني الان وجه في المخرج عن ذلك، الا أنهيمكن أن يقال:


ان القبالة أعم من المزارعة و الإجارة،فيطلق على كل منهما، و حينئذ فيكون المعنىفي الخبر و لكن تقبلها بالذهب و الفضة يعنىاستأجرها، و بالنصف و الثلث و الربع يعنىزارع عليها، هذا أقصى ما يمكن أن يقال والله العالم.


إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذاالمطلب يقع في مقامين: أحدهما


[المقام الأول‏] في الشروط

و هي ثلاثة:


الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما

تساويا فيه أو تفاضلا، و الظاهر أن دليلهالإجماع، و هو ظاهر الاخبار أيضا مثل قوله(عليه السلام) في حسنة الحلبي «لا تقبلالأرض بحنطة مسماة، و لكن بالنصف و الثلث والربع و الخمس لا بأس به» و قال: لا بأسبالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس، و قوله(عليه السلام) في صحيحة الحلبي أيضا أوحسنة «لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع والخمس»،

/ 641