نعم وقع الخلاف هنا في موضعين
أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل والزائد عليه يكون مشتركا بينهما
فالظاهر- و به صرح جملة من الأصحاب أيضا-أنه لا يصح، لجواز أن لا يزيد شيء، و لانظاهر الاخبار المتقدمة هو الاشتراك فيجميع ما يحصل من النماء الا ما خرج بالشرط،و لا فرق بين ذلك من كون القدر المشروط هوالبذر و غيره، و لا بين كون الغالب على تلكالأرض أن يخرج منها ما يزيد على الشروطعادة أم لا، لاشتراك الجميع في الخروج عنقاعدة المزارعة، مضافا الى حصول الجهل فيالعوض الموجب لكون العقد على خلاف الأصلفيبطل حينئذ، و نقل عن الشيخ في النهاية وجماعة جواز استثناء البذر من جملة الحاصل،و في المختلف جواز استثناء شيء من الحاصلمطلقا، و الأشهر الأظهر الأول.
و ثانيهما- لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمليعمله مضافا إلى الحصة
فقيل: أيضا بالصحة، و هو المشهور لعموم مادل على وجوب الوفاء بالشروط، مع عدممنافاته لمقتضى العقد، لخروجه عن النماءالذي اقتضى العقد، إشاعته كما عرفت، و قيل:بالبطلان و هذا القول نقله المحقق فيالشرائع، إلا أنه في المسالك قال: لا نعلمالقائل به، و استدل في الكفاية للقولالمشهور زيادة على ما ذكر من العموماتبرواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبى الحسنموسى (عليه السلام).
و الظاهر أنه أراد بها ما رواه المشايخالثلاثة عن الراوي المذكور «قال: سألت أباالحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يزرع لهالحراث الزعفران، و يضمن له أن يعطيه في كلجريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما،فربما نقص و غرم، و ربما زاد و استفضل قال:لا بأس به إذا تراضيا» أقول: