إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ما ذكره و ان احتمل باعتبار أحدالاحتمالين في الرواية الا انه غير متعين.


و توضيح ذلك أن قوله (عليه السلام) «وزنكذا» الظاهر أنه مفعول «يعطيه» و يكونالمعنى أنه يعطيه من الزعفران وزن كذا وكذا درهما، و يحتمل أن يكون «و كذا»الثانية معطوفا على الوزن، لا على كذا، ويكون المعنى و يعطيه وزن كذا من الزعفران،و يعطيه كذا درهما، فيكون الدراهم ضميمةإلى الزعفران، و على هذا المعنى الثانيمبنى الاستدلال بالخبر المذكور.


و أنت خبير بأن الظاهر انما هو المعنىالأول فإنه هو المتبادر من هذه العبارةحيثما تذكر.


قال في المسالك: و على القول بالجواز يكونقراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطالمعلومة من الثمرة في البيع، و لو تلف البعضسقط منه بحسابه لانه كالشريك، و ان كانتحصته معينة، مع احتمال أن لا يسقط منهشي‏ء بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملابإطلاق الشرط، انتهى.


إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير‏]


قد اختلف الأصحاب في إجارة الأرض للزراعةبالحنطة و الشعير، إذا كان الزرع حنطة أوشعيرا، و أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها،و حق هذه المسئلة انما هو كتاب الإجارة،الا أن الأصحاب حيث ذكروها في هذا المقامجرينا على حذوهم.


و كيف كان فمحل الخلاف و البحث هنا فيمواضع ثلاثة:


الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة،و يزرعها حنطة أم لا؟

المشهور الأول على كراهة، و قال ابنالبراج: لا يجوز على كيل معين من جنس ما زرعالأرض، مثل أن يستأجر بحنطة و يزرع فيهاحنطة، احتج الأصحاب بالأصل، و عموم الأدلةالواردة في الإجارة بنقد كان أو عرض وافقما زرع فيها أم لم يوافق.

/ 641