و ما ذكره و ان احتمل باعتبار أحدالاحتمالين في الرواية الا انه غير متعين.
و توضيح ذلك أن قوله (عليه السلام) «وزنكذا» الظاهر أنه مفعول «يعطيه» و يكونالمعنى أنه يعطيه من الزعفران وزن كذا وكذا درهما، و يحتمل أن يكون «و كذا»الثانية معطوفا على الوزن، لا على كذا، ويكون المعنى و يعطيه وزن كذا من الزعفران،و يعطيه كذا درهما، فيكون الدراهم ضميمةإلى الزعفران، و على هذا المعنى الثانيمبنى الاستدلال بالخبر المذكور.
و أنت خبير بأن الظاهر انما هو المعنىالأول فإنه هو المتبادر من هذه العبارةحيثما تذكر.
قال في المسالك: و على القول بالجواز يكونقراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطالمعلومة من الثمرة في البيع، و لو تلف البعضسقط منه بحسابه لانه كالشريك، و ان كانتحصته معينة، مع احتمال أن لا يسقط منهشيء بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملابإطلاق الشرط، انتهى.
إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير]
قد اختلف الأصحاب في إجارة الأرض للزراعةبالحنطة و الشعير، إذا كان الزرع حنطة أوشعيرا، و أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها،و حق هذه المسئلة انما هو كتاب الإجارة،الا أن الأصحاب حيث ذكروها في هذا المقامجرينا على حذوهم.
و كيف كان فمحل الخلاف و البحث هنا فيمواضع ثلاثة: