بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنصيب اليتيم فقال: أما إجارة الأرضبالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا أنيؤاجرها بالربع و الثلث و النصف، و أما بيعالعصير مما يجعله خمرا فليس به بأس خذ نصيباليتيم منه». فإن الإجارة في الخبر لا يصح حملها علىالمعنى المعهود من هذا اللفظ فإنها لا تصحبالحصة من الحاصل، و انما تصح بأجرةمعلومة، و بهذا عرفوا المزارعة كما تقدمبأنها معاملة على الأرض بحصة من الحاصل،قالوا: و المعاملة تشمل الإجارة والمساقات و لكن خرجت الإجارة بقيد الحصةمن الحاصل، لأنها انما تصح بأجرة معلومة،و خرجت المساقات بالأرض، فإنها معاملة علىالأصول بحصة من حاصلها، و حينئذ فلا إشكالفي حمل حسنة الحلبي على المزارعة، كماذكرنا بقرينة الروايتين المذكورتين كماعرفت. بقي في المقام ما رواه الصدوق (رحمة اللهعليه) في العلل عن إسماعيل بن مرار «عن أبىجعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) أنهماسئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أنتؤاجر الأرض بالطعام، و تؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك ان الذي يخرجمنها حنطة و شعير، و لا يجوز إجارة حنطةبحنطة، و لا شعير بشعير». و هذا الخبر و ان كان ظاهره مما يؤيد ماذكره ابن البراج لإطلاقه الا أنه يجبتقييده بما عرفت من خبري الفضيل و أبىبردة، لدلالتهما كما تقدم على الجواز، بماإذا لم يكن من الأرض. و يؤيد ذلك ما رواه في الكافي و التهذيب عنأبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)«قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشعيرو لا بالتمر و لا بالأربعاء