و لا بالنطاف و لكن بالذهب و الفضة، لأنالذهب و الفضة مضمون، و هذا ليس بمضمون».
و التقريب فيهما أن عدم المضمونية فيالحنطة و الشعير هنا انما يتجه فيما إذاكان مال الإجارة من حاصل تلك الأرض، فإنهيجوز أن لا يخرج منها شيء، بخلاف الذهب والفضة الثابتين في الذمة بمجرد العقد، والحنطة و الشعير الخارجان عن الحاصل فيحكم الذهب و الفضة في صحة المضمونية أيضا،فلا وجه لإدخالهما فيما لا يكون مضمونا والله العالم، و بالجملة فالأقرب هو القولالمشهور، لما عرفت و الله العالم.
الثاني- هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطةمنها أم لا؟
ظاهر المشهور التحريم، استنادا إلىروايتي الفضيل و أبى بردة المتقدمتين، بللا أعلم قائلا بخلافه صريحا.و قال في الشرائع: و يكره إجارة أرضللزراعة بالحنطة و الشعير مما يخرج منها والمنع أشبه، و وجه القول بالجواز و ان كانعلى كراهة عدم صراحة الروايتين فيالتحريم، لأن غاية ما يدلان عليه، انه لاخير فيه، و هو انما يشعر بالكراهة، و عللالقول بالمنع أيضا بأن خروج ذلك القدرمنها غير معلوم، فربما لا يخرج منها شيءأو يخرج بغير ذلك الوصف، و من ثم لم يجزالسلم في حنطة من قراح معين لذلك. و أجيببأنه على إطلاقه ممنوع، إذ ربما كانتالأرض واسعة لا تحبس بذلك القدر عادة فلايتم إطلاق المنع.
أقول: الظاهر هو القول المشهور، أما علىالقول بالتحريم في المسئلة المتقدمة كمانقل عن ابن البراج فظاهر، و أما على القولبالجواز ثمة فلظاهر الخبرين المذكورينالمؤيد بحسنة الوشاء المتقدمة الصريحة فيالتحريم إذا كان من حاصلها و موردها، و انكان البيع و ما نحن فيه انما هو الإجارة،الا أن الظاهر أن الوجه الجامع الذي أوجبالبطلان في الكل من حيث عدم صحة المعاوضةبما كان من الحاصل في بيع كان أو