حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ممن قال بصحة الضمان في المسألة، الشيخفي النهاية، و شيخنا المفيد في المقنعة، وابن الجنيد و سلار و أبو الصلاح و ابن زهرةو ابن البراج في الكامل، و المحقق والعلامة و هو القول المشهور على ما نقله فيالمسالك.

و ممن ذهب الى العدم، الشيخ في المبسوط والخلاف، و به قال ابن البراج في المهذب وابن إدريس.

احتج في المختلف على القول الأول قال: لناالأصل الصحة، و عموم قوله تعالى «وَ أَنَابِهِ زَعِيمٌ» و أشار الى حمل البعير، والأصل عدم تعينه، و قوله (عليه السلام)«الزعيم غارم» و ما رواه عطاء عن الباقر(عليه السلام) قال:

قلت له: جعلت فداك ان على دينا إذا ذكرتهفسد على ما أنا فيه: فقال (ع): سبحان الله أوما بلغك أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلىضياعه، و من ترك دينا فعلى دينه، و من تركمالا فأكله فكفالة رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) ميتا ككفالته حيا و كفالته حياككفالته ميتا، فقال الرجل:

نفست عني جعلني الله فداك» و لو لم يكنضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمانحكم و لا اعتبار، إذ الباطل لا اعتبار بهفامتنع من الامام (عليه السلام) الحكم بأنالنبي (صلّى الله عليه وآله) كافل.

ثم نقل عن الشيخ: أنه احتج بأن النبي (صلّىالله عليه وآله) «نهى عن الغرر» و ضمانالمجهول غرر، لانه لا يدرى كم قدرا منالمال عليه، و لعدم الدليل على صحته، ثمأجاب عنه (قدس سره) بأن الغرر انما هو فيالمعاوضات التي تفضي إلى التنازع، أما مثلالإقرار و الضمان و شبههما، فلان الحكمفيها معين، و هو الرجوع الى قول المقر فيالإقرار، و الى البينة في الضمان، فلا غررهنا، و الدليل قد بيناه انتهى.

/ 641