حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما الجمع بتقييد إطلاق الاخبارالثلاثة- بما دلت عليه هذه الاخبار من عملشي‏ء قبل الإجارة كما ذهب اليه الشيخ وجمع من الأصحاب فمعنى نفى البأس عن إجارةالأرض بأكثر مما استأجرها التقييد بما إذاعمل فيها شيئا.

ففيه ما أشرنا إليه آنفا من أن التحريم فيالبيت و الأجير و الحانوت انما هو مع عدماحداث عمل، و أما مع احداث العمل فالفضلليس بحرام، بل هو جائز، و اى فرق على هذابين الأرض و هذه الثلاثة، حتى أنه يقول: فيتلك الاخبار ان الأرض ليست كالأجير والبيت، و العجب من أصحابنا حيث لم يتنبهمنهم أحد لذلك، و الإجماع قائم منهم علىأنه مع احداث عمل فإنه يجوز.

و بالجملة فإنه متى قيد التحريم فيالثلاثة المذكورة بعدم إحداث شي‏ء كماأوضحناه سابقا، و قيد الجواز في الأرض بماإذا أحدث فيها شيئا كما ذكروه رجع الجميعإلى أمر واحد، و لم يبق فرق مع أن ظاهرالاخبار المذكورة أنها ليست سواء، و هذاانما يتجه على تقدير جواز إجارة الأرض معالفضل و ان لم يحدث فيها شيئا، و هو بحمدالله سبحانه ظاهر لا سترة عليه، و ان لميتنبه أحد من الأصحاب اليه.

و أما باقي محامل الشيخ التي تكلفها فيكتاب الاستبصار كما قدمنا نقله عنه فإنهالا تخلو من اشكال، و ان لم أقف على من تنبهله من علمائنا الأبدال.

أما الأول و هو أن يستأجرها بدراهم ودنانير و يجوز له مؤاجرتها بالنصف و الثلثو الربع و ان علم أن ذلك أكثر، فهو و ان دلعليه الخبر الذي ذكره الا أنه لا يخلو منالاشكال، لدلالته على جواز الإجارةبالحصة من نصف أو ثلث و نحوهما، و هو مما لاقائل به، و قد تقدم في الفائدة الخامسة منالفوائد المتقدمة التنبيه على ذلك، على أنالخبر المذكور قد دل مع ذلك على التقييدبما إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئايعينهم، و بذلك ترجع الرواية إلى غيرها منالروايات الدالة على التقييد بعمل شي‏ء،و ترجع الى ما ذكرناه من التأويل المتقدم،

/ 641