الثاني [تعيين المدة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و به يظهر أن هذا الحمل ليس بشي‏ء، لرجوعهمن حيث التقييد الى الحمل الأخر.

و أما الحمل الثاني و هو أن يستأجرهابالثلث و الربع و يؤجرها بالنصف، فهو أيضاو ان دل عليه الخبران المذكوران، الا أن ماذكرنا من الاشكال المتقدم جار فيهما، فإنالإجارة لا تصح بالحصة كما عرفت، و ان حملالخبران على المزارعة فإنها هي التي يصحفيها ذلك، خرجا عن موضع البحث، فلا يصحالاستدلال بهما كما لا يخفى.

و أما الحمل الثالث- فقد عرفت الكلام فيه،و أما الحمل الرابع ففيه انه لا يظهر بهذافرق بين الأرض و بين تلك الثلاثة المعدودةفي تلك الأخبار، فان كلا منهما متى عمل بهكذلك صح، أرضا كان أو بيتا أو غيرهما، وأنت قد عرفت دلالة الأخبار الثلاثة علىأنه ليست الأرض مثل تلك الثلاثة في حدالزائد، و جواز المؤاجرة به، بمعنى أنهيحل في الأرض دون تلك الثلاثة.

و ما ذكره في هذا الحمل مشترك في الجميع،فأي معنى في الجمع به بين تلك الاخبار، وبما أوضحناه من بطلان هذه المحامل من كل منالطرفين تبقى المسئلة في قالب الإشكال،فإن الروايات الثلاثة المتقدمة ظاهرة فيجواز الزيادة في مؤاجرة الأرض و ان لم يحدثشيئا، و ما عداها من الاخبار الكثيرة ظاهرفي المنع، و بعضها كما عرفت صريح فيالتحريم، و لا يحضرني الان مذهب العامة فيهذه المسئلة، فلعل أخبار أحد الطرفين انماخرج مخرج التقية و الله العالم.

الثاني [تعيين المدة‏]

من الشروط الثلاثة المتقدم ذكرها تعيينالمدة، و هو المشهور في كلام الأصحاب، وفيه وجه بالعدم، قال المحقق في الشرائع: ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكرالمدة فوجهان: أحدهما يصح، لان لكل زرعأمدا فيبني على العادة كالقراض، و الأخريبطل كالإجارة و هو أشبه.

قال في المسالك: الأقوى اشتراط تعيينالمدة على الوجه السابق، لان مقتضى العقداللازم ضبط أجله، و الفرق بينها و بينالقراض واضح، لانه عقد

/ 641