و كيف كان فالمراد هنا عندنا بالضمان هوالمعنى الأخص و هو التعهد بالمال منالبريء و المتبادر من إطلاق لفظ الضمانفي كلامهم هو المعنى الأخص و لذا ان جملةمنهم أفراد لكل من الثلاثة كتابا على حده وبعض لاحظ المعنى الأعم، و جعل الثلاثة فيكتاب واحد، و قسمه الى الأقسام الثلاثةكالمحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشادو غيرهما في غيرهما، و على هذا النهج جرينافي هذا الكتاب، و حينئذ فالبحث في هذاالكتاب يقع في مقاصد ثلاثة
[المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص
و هو التعهد بالمال من البريء و فيه بحوثثلاثة:
[البحث] الأول- في الضامن
و الكلام فيه يقع في مواضع
أحدها [في اشتراط جواز التصرف المالي فيالضامن]
- لا خلاف في أنه يشترط في الضامن جوازالتصرف المالي، فلا يصح ضمان الصبي و لاالمجنون، بل الغافل و الساهي أيضا، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما ذكره بعضهم، والظاهر أن السفيه المحجور عليه لسفههكذلك، و به صرح في التذكرة و غيرها.
و أما المملوك فان ضمن بغير اذن سيده ففيصحته قولان: أحدهما- و به قطع المحقق فيالشرائع من غير نقل خلاف- العدم، و هو قولالشيخ و ابن الجنيد، و استدلوا عليه بأنالعبد لا يقدر على شيء- كما وصفه اللهتعالى و ذمته مملوكة للمولى، فلا يملكإثبات شيء فيها إلا باذنه.
و قيل: بالصحة، و اختاره العلامة فيالمختلف، و قربه في التذكرة، و عللبانتفاء الضرر على المولى، لان استحقاقالمطالبة له بما يستقر في ذمته بعد العتقلا ضرر فيه، كما لو استدان بغير اذن سيده،و أجاب في المختلف عن الآية بأن المرادبالشيء المال، لقوله في مقابلته:- «وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً»و المسألة محل توقف و اشكال، و ان كانضمانه باذن سيده، فإنه يصح إجماعا كماذكره العلامة في المختلف.