[المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





و كيف كان فالمراد هنا عندنا بالضمان هوالمعنى الأخص و هو التعهد بالمال منالبري‏ء و المتبادر من إطلاق لفظ الضمانفي كلامهم هو المعنى الأخص و لذا ان جملةمنهم أفراد لكل من الثلاثة كتابا على حده وبعض لاحظ المعنى الأعم، و جعل الثلاثة فيكتاب واحد، و قسمه الى الأقسام الثلاثةكالمحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشادو غيرهما في غيرهما، و على هذا النهج جرينافي هذا الكتاب، و حينئذ فالبحث في هذاالكتاب يقع في مقاصد ثلاثة



[المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص‏


و هو التعهد بالمال من البري‏ء و فيه بحوثثلاثة:



[البحث‏] الأول- في الضامن


و الكلام فيه يقع في مواضع



أحدها [في اشتراط جواز التصرف المالي فيالضامن‏]


- لا خلاف في أنه يشترط في الضامن جوازالتصرف المالي، فلا يصح ضمان الصبي و لاالمجنون، بل الغافل و الساهي أيضا، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما ذكره بعضهم، والظاهر أن السفيه المحجور عليه لسفههكذلك، و به صرح في التذكرة و غيرها.



و أما المملوك فان ضمن بغير اذن سيده ففيصحته قولان: أحدهما- و به قطع المحقق فيالشرائع من غير نقل خلاف- العدم، و هو قولالشيخ و ابن الجنيد، و استدلوا عليه بأنالعبد لا يقدر على شي‏ء- كما وصفه اللهتعالى و ذمته مملوكة للمولى، فلا يملكإثبات شي‏ء فيها إلا باذنه.



و قيل: بالصحة، و اختاره العلامة فيالمختلف، و قربه في التذكرة، و عللبانتفاء الضرر على المولى، لان استحقاقالمطالبة له بما يستقر في ذمته بعد العتقلا ضرر فيه، كما لو استدان بغير اذن سيده،و أجاب في المختلف عن الآية بأن المرادبالشي‏ء المال، لقوله في مقابلته:- «وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً»و المسألة محل توقف و اشكال، و ان كانضمانه باذن سيده، فإنه يصح إجماعا كماذكره العلامة في المختلف.

/ 641