الخامسة [الخلاف في ما يرجع إليه في بيانالمجهول] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و يدل على القول المشهور زيادة علىالمذكور ما تقدم من حديث ضمان على بنالحسين عليهما السلام، لدين عبد الله بنالحسن، و حديث ضمانه عليه السلام لدينمحمد بن أسامة فإنهما ظاهران بل صريحان فيعدم معلومية الدين قدره و كميته وقتالضمان، الا أن لقائل أن يقول: ان الظاهرمن كلام المانعين من ذلك من حيث الغرر أنمحل البحث و الخلاف في المسألة انما هوبالنسبة إلى الضمان الذي يرجع به صاحبهعلى المضمون عنه، و ظاهر هذه الاخبار أعنيخبر ضمان النبي (صلّى الله عليه وآله) وضمان على بن الحسين (عليهما السلام) أنهليس كذلك فلا تكون هذه الاخبار من محلالبحث في شي‏ء، و هكذا الكلام في الايةفإنه متى خص محل البحث بما ذكرناه، فانالآية ليست من ذلك في شي‏ء أيضا، لأنالظاهر منها انما هو ضمان الجعالة كماتقدمت الإشارة اليه.

و بالجملة فإنه ان جعل موضع البحث الضمانبقول مطلق، فالحق في جانب القول المشهورللاية و الاخبار المذكورة، و ان خص بماذكرناه فباب المناقشة غير مسدود لما عرفت.و الله العالم.

الخامسة [الخلاف في ما يرجع إليه في بيانالمجهول]

قد عرفت في سابق هذه المسئلة أن المشهورصحة ضمان المجهول، الا أن القائلين بذلكاختلفوا فيما يرجع إليه في بيان ذلكالمجهول و تعيين قدره، فقيل بالرجوع فيذلك الى البينة، بأنه كان ثابتا في ذمتهوقت الضمان، لا ما يوجد في كتاب، و لا مايقربه المضمون عنه و لا ما يحلف عليهالمضمون له برد اليمين عليه من المضمونعنه، فلو لم يكن ثابتا وقت الضمان بأن تجددبعده، فإنه لا يصح لانه ضمان ما لم يجب، والشهادة به لا تفيد فائدة- و لا عبرة أيضابما يوجد في دفتر أو كتاب لعدم الثبوت فيذمته بذلك، و انما يلزم ضمان الثابت، و لاما يقر به المضمون عنه، لأن إقراره انماينعقد على نفسه لا على غيره و لا يحلف عليهالمضمون له برد اليمين عليه من المضمونعنه، لأن الخصومة الان بين الضامن والمضمون عنه، فلا يلزم ما ثبت‏

/ 641