حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جائز لا فائدة في ضبط أجل له لو شرط، لجوازالرجوع قبله، بخلاف المزارعة فكانإلحاقها بالإجارة أشبه.

أقول: لم أظفر في الاخبار بما يدل صريحاعلى اشتراط المدة في هذه المعاملة، و اليهيشير هنا الاستناد في الاشتراط إلىالإلحاق بالإجارة، و في العدم إلى الإلحاقبالقراض، و لو كان هنا دليل من الاخبار لميحتج إلى الإلحاق بالإجارة، و مجرد كونهعقدا لازما كما ذكره في المسالك مع تسليمهلا يستلزم المدة، لما علم من أن الغرضالمترتب عليه حصول الحصة المشترطة، فيناطحينئذ بالأمد المتعارف لذلك الزرع، و حصولالحصة المشترطة، و أى مانع من ذلك فاشتراطما زاد على ذلك يحتاج الى دليل واضح.

و ربما استدل على اعتبار الأجل فيها بمارواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيحعن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث«قال: و سألته عن الرجل يعطى الرجل الأرضفيقول: اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمسسنين أو ما شاء الله؟ قال لا بأس».

و رواه الصدوق و الشيخ نحوه و عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: لا بأس بقبالة الأرض منأهلها عشرين سنة، و أقل من ذلك أو أكثر،فيعمرها و يؤدى ما خرج عليها، و لا يدخلالعلوج في شي‏ء من القبالة، فإنه لا يحل».

و بهذا الاسناد عن أبى عبد الله (عليهالسلام)؟ قال: ان القبالة أن يأتي‏

/ 641