حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنةأو أقل من ذلك، أو أكثر فيعمرها و يؤدى ماخرج عليها فلا بأس به».

و ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عنأبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: فيالقبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربةفيتقبلها من أهلها عشرين سنة، فان كانتعامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها، الاأن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها و لايدخل العلوج في شي‏ء من القبالة فإنه لايحل».

و عن أبى الربيع الشامي عن أبى عبد الله(عليه السلام) «قال: سألته عن أرض يريد رجلأن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال:يتقبل الأرض من أربابها بشي‏ء معلوم الىسنين مسماة فيعمر و يؤدى الخراج، قال: فانكان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالةالأرض، فإن ذلك لا يحل».

و أنت خبير بما فيه، فان غاية ما يدل عليهما عدا الخبر الأخير هو أن مالك الأرض يعطىأرضه شخصا آخر ليعمرها، و يأكل حاصلها ويؤدى خراجها كما هو صريح الخبر الأول، و انعبر عن ذلك في غيره بلفظ القبالة، و لهذاقال المحدث الأمين الأسترآبادي في حاشيةله على صحيحة الحلبي الثانية: و قوله فيها«ان القبالة أن يأتي الأرض» الى آخره كأنهإشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أوبلده و ليس المقصود حصر القبالة في ذلكانتهى.

و قال شيخنا المجلسي في حواشيه على صحيحةالحلبي الأولى: كأنه استأجره لإعمالمعلومة، من تنقية القنوات و كرى الأنهار،و العمل في الأرض و غيرها، و جعل وجهالإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها، و لماكان بعقد القبالة لا تضر الجهالة، و يمكنحمله على الجعالة.

و قال والده في حاشية له على صحيحة يعقوببن شعيب: يمكن حمله على الجعالة في العملبحاصل الملك، فلا تضر الجهالة أو على أنيؤجره الأرض‏

/ 641