بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنةأو أقل من ذلك، أو أكثر فيعمرها و يؤدى ماخرج عليها فلا بأس به». و ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عنأبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: فيالقبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربةفيتقبلها من أهلها عشرين سنة، فان كانتعامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها، الاأن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها و لايدخل العلوج في شيء من القبالة فإنه لايحل». و عن أبى الربيع الشامي عن أبى عبد الله(عليه السلام) «قال: سألته عن أرض يريد رجلأن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال:يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم الىسنين مسماة فيعمر و يؤدى الخراج، قال: فانكان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالةالأرض، فإن ذلك لا يحل». و أنت خبير بما فيه، فان غاية ما يدل عليهما عدا الخبر الأخير هو أن مالك الأرض يعطىأرضه شخصا آخر ليعمرها، و يأكل حاصلها ويؤدى خراجها كما هو صريح الخبر الأول، و انعبر عن ذلك في غيره بلفظ القبالة، و لهذاقال المحدث الأمين الأسترآبادي في حاشيةله على صحيحة الحلبي الثانية: و قوله فيها«ان القبالة أن يأتي الأرض» الى آخره كأنهإشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أوبلده و ليس المقصود حصر القبالة في ذلكانتهى. و قال شيخنا المجلسي في حواشيه على صحيحةالحلبي الأولى: كأنه استأجره لإعمالمعلومة، من تنقية القنوات و كرى الأنهار،و العمل في الأرض و غيرها، و جعل وجهالإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها، و لماكان بعقد القبالة لا تضر الجهالة، و يمكنحمله على الجعالة. و قال والده في حاشية له على صحيحة يعقوببن شعيب: يمكن حمله على الجعالة في العملبحاصل الملك، فلا تضر الجهالة أو على أنيؤجره الأرض