الأول [في اعتبار امتداد المدة المذكورةإلى إدراك الزراعة و عدمه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال:

سألته عن الرجل يكون له الأرض» الخبر.

و قد تقدم في الفائدة الثالثة من الفوائدالمذكورة في صدر الكتاب و عن يعقوب بن شعيبفي خبر قال: و سألته عن المزارعة؟ قال:النفقة منك و الأرض لصاحبها، فما أخرجالله تعالى منها قسم على الشرط، و كذلكأعطى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أهلخيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أنيعمروها، و لهم النصف.

و عن سماعة في الموثق «قال سألته عنمزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلمالبذر و البقر، و تكون الأرض و الماء والخراج و العمل على العلج؟

قال: لا بأس» الى غير ذلك من الاخبار التيمن هذا القبيل، و ليست المزارعة فيها إلاعبارة عن تراضيهما على هذه الوجوه بأي نحواتفق، و لا عقد كما يدعونه و لا صيغة خاصةبالكلية، و ليس في شي‏ء منها على كثرتهاإشارة إلى أجل و لا مدة، بل المناط فيهاادراك الحاصل كما يشير اليه قوله في روايةالكرخي «حتى يصير حنطة و شعيرا» بقيالكلام في أنه لو ذكرت المدة في العقد معكونها كما عرفت لا دليل عليها، فهل يترتبعليها أثر أم تكون لغوا من القول؟

و وجوده كعدمه، الظاهر الثاني و اللهالعالم.

و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبيان أمور:

الأول [في اعتبار امتداد المدة المذكورةإلى إدراك الزراعة و عدمه‏‏]

- هل يعتبر في المدة المذكورة امتدادهاإلى إدراك الزراعة علما أو ظنا غالبا، فلواقتصر على ما دون ذلك بطل العقد أم لا؟ظاهر إطلاق جملة من عبارات الأصحابالثاني، و منهم المحقق في الشرائع، والعلامة في الإرشاد و صريح جملة منهمالأول، و استشكل في القواعد.

/ 641