الثاني [في أنه إذا مضت المدة و الزرعباق‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المسالك بعد نقل عبارة المصنفالمشار إليها: مقتضى إطلاق العبارة عدمالفرق مع ضبط المدة بين كونها وافيةبإدراك الزرع فيها و قاصرة و محتملة و هوأحد الوجهين في المسئلة، و الأقوى اعتبارمدة يدرك فيها الزرع علما أو ظنا غالبا،فلو اقتصر على ما دون ذلك بطل العقد، لانالغرض في المزارعة هو الحصة من النماء،فإذا لم يتحقق في المدة غالبا بقي العقدبلا عوض، و انه خلاف وضع المزارعة، والاعتذار بإمكان التراضي بعد ذلك علىبقائه لا ينفع لأن التراضي غير لازم، فلايعلق عليه شرط لازم، انتهى.

أقول: و قد عرفت أنه لا دليل على اشتراطالمدة في المزارعة، و انما الظاهر منالاخبار التي قدمناها و نحوها هو اناطةذلك بإدراك الحاصل، بمعنى أن يتراضيا علىالمعاملة المذكورة بالشروط المقررةبينهما، و العمل فيها حتى يدرك الحاصل ويقتسماه، فان الغرض من المزارعة انما هوتحصيل الحاصل منها لكل من المالك والمزارع، فيأخذ المزارع حصته و يأخذالمالك حصته الباقي، و حينئذ فلو فرضناقيام دليل على اشتراط الأجل فيها، فإنه لامعنى لجعله أقل من وقت ادراك الحاصل،فالقول به أو الاستشكال من أجله لا أعرف لهوجها بالكلية.

الثاني [في أنه إذا مضت المدة و الزرعباق‏‏]

- انهم قالوا: بناء على ما قدمنا نقله عنهممن اشتراط المدة في العقد المذكور لو مضتالمدة و الزرع باق بأن ذكر مدة يظن الإدراكفيها فلم يحصل، فهل لمالك الأرض إزالته أوليس له ذلك، أو له الإزالة مع ضمان الأرشأقوال ثلاثة، قالوا: وجه الأول انقضاءالمدة التي يستحق عليه فيها التبقية، والأصل تسلط المالك على ملكه كيف شاء، و لانالزارع بعد المدة لا حق له، فيكون إبقاءهبدون اذن المالك ظلما.

و وجه الثاني أنه قد حصل في الأرض بحق فلميكن للمالك قلعه: و لان للزرع أمدا معيناغير دائم الثبات، فإذا اتفق الخلل لا يسقطحق الزارع كما لو استأجر مدة للزرع فانقضتقبل إدراكه.

/ 641