بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و وجه الثالث الجمع بين الحقين، و أوردعليه بأنه يشكل فيما لو كان التأخيربتقصير الزارع. و بالأول صرح المحقق في الشرائع، و اختارهفي المسالك، قال: و ما اختاره المصنف أقوى،لزوال حق الزارع بانقضاء المدة، فلا أرشله و لا استحقاق و هو جيد لو ثبت دليل علىاعتبار المدة. و يا لله و العجب أنه إذا كان الغرض منالمزارعة انما هو الحاصل من الزرع والانتفاع به، فلو فرضنا أن مالك الأرض هوصاحب القسط الأعظم من الحاصل و صاحب الحصةانما هو العلج مثلا و انقضت المدة قبلالإدراك كما فرضوه فكيف يقدم المالك علىضرر نفسه بقلع الزرع، و يتصور النزاع بينهو بين العلج في ذلك، و يترتب عليه هذاالخلاف، و اين هذا من ذلك الغرض الباعث علىالمزارعة و خسران ما صرفوه من بذر و عواملو عمل و نحو ذلك، و هل يتصور في عقل عاقلالقدوم على مثل ذلك و الحال كما عرفت. و كيف كان فان البناء على هذه التعليلاتالتي ذكروها لكل من هذه الأقوال بمحل منالاشكال، لما عرفت في غير مقام مما تقدم، والمسئلة غير خالية من الاشكال و الالتباس،خصوصا لما عرفت من عدم البناء فيها علىأساس. نعم لو جعل هذا الخلاف بعد إدراك الغلةلكان أقرب الى الصواب و على تقديرهفالأظهر هو القول الأول من الأقوالالمتقدمة، قيل: و على تقدير القول الأولفينبغي أولا تكليف المزارع بالإزالة، والا فرفع الأمر إلى الحاكم ثم بعد تعذرهمباشرة المالك بنفسه. و اختار في القواعد أن للمالك الإزالة معالأرش، أو التبقية بأجرة للمالك، و حينئذيصير هذا قولا رابعا في المسئلة و أوردعليه بأنه يلزم منه إيجاب عوض في ذمةالمزارع بدون رضاه، و ذلك غير معقول. ثم انه على تقدير جواز القلع بأرش أولابه، فالمقلوع مشترك بينهما بناء