حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و وجه الثالث الجمع بين الحقين، و أوردعليه بأنه يشكل فيما لو كان التأخيربتقصير الزارع.

و بالأول صرح المحقق في الشرائع، و اختارهفي المسالك، قال: و ما اختاره المصنف أقوى،لزوال حق الزارع بانقضاء المدة، فلا أرشله و لا استحقاق و هو جيد لو ثبت دليل علىاعتبار المدة.

و يا لله و العجب أنه إذا كان الغرض منالمزارعة انما هو الحاصل من الزرع والانتفاع به، فلو فرضنا أن مالك الأرض هوصاحب القسط الأعظم من الحاصل و صاحب الحصةانما هو العلج مثلا و انقضت المدة قبلالإدراك كما فرضوه فكيف يقدم المالك علىضرر نفسه بقلع الزرع، و يتصور النزاع بينهو بين العلج في ذلك، و يترتب عليه هذاالخلاف، و اين هذا من ذلك الغرض الباعث علىالمزارعة و خسران ما صرفوه من بذر و عواملو عمل و نحو ذلك، و هل يتصور في عقل عاقلالقدوم على مثل ذلك و الحال كما عرفت.

و كيف كان فان البناء على هذه التعليلاتالتي ذكروها لكل من هذه الأقوال بمحل منالاشكال، لما عرفت في غير مقام مما تقدم، والمسئلة غير خالية من الاشكال و الالتباس،خصوصا لما عرفت من عدم البناء فيها علىأساس.

نعم لو جعل هذا الخلاف بعد إدراك الغلةلكان أقرب الى الصواب و على تقديرهفالأظهر هو القول الأول من الأقوالالمتقدمة، قيل: و على تقدير القول الأولفينبغي أولا تكليف المزارع بالإزالة، والا فرفع الأمر إلى الحاكم ثم بعد تعذرهمباشرة المالك بنفسه.

و اختار في القواعد أن للمالك الإزالة معالأرش، أو التبقية بأجرة للمالك، و حينئذيصير هذا قولا رابعا في المسئلة و أوردعليه بأنه يلزم منه إيجاب عوض في ذمةالمزارع بدون رضاه، و ذلك غير معقول.

ثم انه على تقدير جواز القلع بأرش أولابه، فالمقلوع مشترك بينهما بناء

/ 641