الثالث [اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أن الزارع يملك الحصة، و ان لم ينعقدالحب، خلافا لابن زهرة.

ثم انه على تقدير ثبوت الأرش بقلعه قال فيالمسالك: طريق تحصيله أن يقوم الزرع قائمابالأجرة إلى أو ان حصاده و مقلوعا، ثم انهعلى تقدير القول الأول لو اتفقا معا علىالتبقية، جاز بعوض كان أم لا، الا أنه متىكان بعوض افتقر في لزومه الى تعيين مدةزائدة.

و على تقدير القول الثاني و هو القولبوجوب إبقائه فهل تجب الأجرة أم لا؟

قولان: أولهما للعلامة في التذكرة، وثانيهما له أيضا في القواعد، قالوا: و علىتقدير اتفاقهما على البقاء بأجرة تكونإجارة الأرض حقيقة، لانقضاء مدةالمزارعة، فلا بد من ضبط المدة كالإجارة،فإن جاز الإطلاق في المزارعة فلو لميضبطاها أو اتفقا على الإبقاء بالأجرة، وأطلقا وجب أجرة المثل.

الثالث [اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك‏‏]

- قالوا: إذا عقد المزارعة إلى مدة معينةفشرط في متن العقد تأخير الزرع الى أن يدركأو الى مدة أخرى أن بقي الزرع بعد المدةالمشترطة غير مدرك بطل العقد، لانه يعودإلى الجهالة في المدة، لأن المدة فيالحقيقة تصير هي المجموع مما وقع عليهالشرط، و مما عين أولا في متن العقد، والذي عين في متن العقد، و ان كان مدةمضبوطة الا أن المذكورة في الشرط مجهولة وشرطها في متن العقد من جملة العوض، فإذاتضمن جهالة بطل العقد، كما لو كان جميعالمدة مجهولا.

و يحتمل على هذا القول صحة الشرطالمذكورة، و ان تضمن الجهالة، لأن المدةالمذكورة في العقد مضبوطة، و ما تضمنهالشرط انما هو من قبيل التابع، ذكراحتياطا، لاحتمال الحاجة، و جهالة التابعغير مضر، كما تقدم نظيره في الضمائم الا أنالمشهور بينهم هناك هو البطلان متى كانالمقصود بالبيع الجميع، و انما يصح عندهمفيما إذا كان المقصود المعلوم، و جعلالمجهول تابعا و قد بينا ضعفه ثمة و من هنارجح في المسالك القول الأول بناء على مااختاره هناك من القول المشهور.

/ 641